KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
Zakat tanah yang disewakan namun sebelumnya sudah ditanami.
Latar belakang mas-alah :
Seseorang menyewa tanah. Kemudian tanah itu disewakan lagi demi mendapatkan keuntungan. Sebelum disewakan, tanah itu telah ditanami dan hasilnya mencapai batas Nishob Zakat serta telah sampai satu tahun (haul).
Pon. Pes. Al Falah
Kedunglurah Trenggalek
Pertanyaan :
Apakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi dan dagangannya / تجارة atau cukup salah satu saja ?
Rumusan Jawaban :
Wajib zakat kedua duanya jika pada waktu tamalluk ( menyewa ) ada قصد تجارة / tujuan berdagang.
Referensi :
1. Atturmusi juz 04 hal 27-28 ( Al Mathba’ah Al Amiroh As Syarofiyah )
2. Hasyiyatul Jamal juz 2 hal 264-265 ( Darul Fikr )
3. Roudlotut Tholibin juz 02 hal 280 ( Maktabah Al Islamy )
1. الترمسى الجزء الرابع ص : 27-28 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
( فصل فى زكاة التجارة ) وهى تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ( وفى ) مال ( التجارة ) الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيرها من سائر العروض وما تولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما ( ربع العشر ) اتفاقا كما فى النقدين لأنه يقوم بهما الى أن قال .... وقد تقرر أن ما لا زكاة فى عينه تجب فيه زكاة التجارة ومن ثم لا تسقط من الجذوع والتبن والأرض بإخراج زكاة العين من الثمر والزرع فلو زرع زرعا للقنية فى أرض التجارة وجبت زكاة العين فى الزرع وزكاة الأرض للتجارة اتفاقا .
2. حاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 264-265 دار الفكر
( و ) الواجب ( فيما ملك بمعاوضة ) مقرونة ( بنية تجارة ) وإن لم يجددها فى كل تصرف ( كشراء وإصداق ربع عشر قيمته ) ( قوله واكتراء ) كأن يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثانى وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتى فيه ما مر أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا فى كل عام اهـ حج.
3. روضة الطالبين الجزء الثانى ص : 280 المكتبة الاسلامى
فرع لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر فى الزرع وزكاة التجارة فى الأرض بلا خلاف فيهما.
0 komentar:
Posting Komentar