Kamis, 22 Maret 2012

Imam shalat perempuan atas ma’mum laki-laki


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL FMPP XIII
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Mamba’us Sholihin
Tromol Pos. No. 01 Jl. KH. Syafi’i No. 07 Suci Manyar Gresik (031) 3954479
 22 – 23 Juni 2005 M. / 15 – 16 Jumadil Ula 1426 H.
KOMISI A
Hasil Keputusan Jalsah Ula
Mushohih:                           Perumus:                                Notulen:
KH. Nur Wahid                    Ustadz A. Fauzi Hamzah           Abdulloh
KH. M. Ali Musthofa Sa’id   Agus H. Ahmad Hasbi              Moh.Kholid
KH. Asyhari Sofwan             Ustadz Ali Romzy
K. Atho’illah Sholahuddin      Ustadz M.Hanif                   Moderator:
                                             Ustadz Munawwar Zuhri        M.Dinul Qoyyim
                                             Ustadz M. Sa’dulloh
                                             Ustadz Ahsin Ghozali
Imam shalat perempuan atas ma’mum laki-laki.
Deskripsi Masalah
Satu lagi wacana yang menarik untuk di diskursuskan, sebuah gereja di manhattam menjadi saksi bisu sebuah gerakan revolusioner pengajar studi islam di Urgina common wealth university AS dengan nota bene menjunjung tinggi derajat wanita yang berlebelkan gender, seorang Amina Wadud mencoba mengubah tradisi lama dengan keberaniannya menjadi inspektur sholat jum’at didalam sebuah gereja prosesi bersejarah tersebut telah mengisahkan kontroversi dan membuka pintu perdebatan Fiqh boleh tidaknya ritual Ibadah tersebut?
Pertanyaan:
a.      Bagaimana Eksistensi pendapat yang memperbolehkan Imam perempuan?
b.      Bagaimana pandangan Fiqh tentang pelaksanaan sholat digereja jika di kaitkan dengan adanya toleransi terselubung oleh pihak gereja?
c.      Apa tarjih istidlal Syafi’iyyah dalam madzhabnya jika di hadapkan pada pendloifan hadits yang ada (Riwayat Jabir R A)
PP. AL-ANWAR SARANG REMBANG JATENG
Jawaban:
a.      Eksistensi pendapat yang memperbolehkan seorang prempuan menjadi imam laki-laki tidak bisa difatwakan. Karena menurut pendapat mayoritas Ulama’ tidak sah apabila wanita menjadi imam laki-laki, kecuali menurut Imam At Thobary, Abu Tsaur, dan Imam Muzany, namun pendapat ini syadz dan tidak bisa diikuti.
Catatan: Jawaban ini hanya untuk sholat fardlu saja.
Referensi:
1.      Al Bayan Lil ‘Umrony juz II hal. 390
2.      Bidayatul Mujtahid juz I hal.105
3.      Nailul Awthor juz III hal. 201
4.      Majmu’u Sab’atu Kutubin Mufidah hal. 69
5.      Kaffur Ri’a hal. 315
6.      Al Inshof Lil Mardawy Al Hanbaly juz II hal. 262-263 dan Juz I hal. 18
1.       البيان للعمراني 2 /390 (دار الكتب العلمية)
فرع ولا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجل ولا للخنثى وبه قال عامة الفقهاء وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إماما للرجل في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال دليلنا قوله e أخروهن من حيث أخرهن الله فلو قدمناهن فعلنا ما نهينا عنه وروي أن النبي e قال لا تؤم امرأة رجلا فإن صلى خلفها ولم يعلم بحالها ثم علم لزمته الإعادة لإن عليها أمارة تدل على كونها امرأة فلم يعذر في الإئتمام بها اهـ
2.       المجموع 5/338 (دار الكتب العلمية)
ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر t قال «خطبنا رسول الله e فقال لا تؤمن المرأة رجلاً» فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر في صلاته*خلفها ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلاً والإمام امرأة الشرح حديث جابر رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى لما ذكره المصنف وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم
3.       بداية المجتهد ج: 1 ص: 105
 المسألة الرابعة اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله e كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها وفي هذا الباب مسائل كثيرة أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع قال القاضي وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع
4.       نيل الأوطار 3/201
[قوله لاتؤمنّ امرأة رجلا] فيه أن المرأة لاتؤمّ الرجل وقد ذهب الى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغيرهم وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن ويستدل للجواز بحديث ام ورقة أن النبي e أمرها أن تؤمّ اهل دارها رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة واخرجه ايضا الدارقطني والحاكم واصل الحديث أن رسول الله e لما غزا بدرا قالت يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك فأمر أن تؤمّ اهل دارها وجعل لها مؤذن يؤذن لها وكان لها غلام وجارية دبّرتهما فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتمّ بها مؤذنها وغلامها وبقية اهل دارها وقال الدارقطني إنما أذن لها أن تؤم نساء اهل دارها
5.       مجموعة سبعة كتب مفيدة ص: 69
قال الشيخ ابن حجر في تنوير البصائر: ذكر الأئمة لبعض ما ينقض فيه قضاء القاضي امثلة منها نفي الخيار المجلس ونفي اثبات العرايا ونفي القود في المثقل واثبات قتل مسلم بذمي وصحة بيع ام الولد زصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح زوجة المفقود بعد اربع سنين مع عدة وصحة تحريم الرضاع بعد الحولين اهـ -الى ان قال- وقال في كف الرعاع: وما جاء عن عطاء ابن رباح من اباحة إعارة الجواري للوطء وما جاء عن ابن المسيب من تحليل البائنة بالعقد وما جاء عن الاعمش من جواز الاكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وغير ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الاجماع ان ينعقد على خلافها فهذه كلها لا يجوز تقليد اربابها اهـ
6.       كف الرعاع ص: 315
وانما قلنا يجوز تقليده لان كثيرين من المجتهدين الخارجين عن الائمة الاربعة لا يجوز تقليدهم كما هو مقرر في كتب الفقه والاصول الا ترى الى ما جاء عن عطاء في اباحة الجواري للوطء وعن آخرين في تحليل المطلقة ثلاثا وعن الاعمش في الاكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ونحو ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الاجماع ان ينعقد على خلافها فهذه كلها لا يجوز تقليد اربابها ومن قلدهم فهو آثم فاسق يحد ويعزر اجماعا بموجب فعله -الى ان قال- وقد ذكر الأئمة انه لا يجوز لمفت ولا لقاض تقليد غير الائمة الاربعة قالوا لا لنقصهم لان الصحابة وتابعي�$87م سادة الامةوانما هو لارتفاع الثقة لشروط مذاهبهم وتحقيقاتها وصورها فانها اقوال في جزئيات متعددة ولم يعلم لهم قواعد يرجع اليها ولا شروط وتقييدات يعول علبها وارتفعت الثقة بها لانها لن تحرر ولم تدون بخلاف المذاهب الاربعة فانها حررت ودونت وتعاقبتها الآراء ومحضتها كوامل العقول حتى نقحتها وحررتها ولم ينقل منها مسئلة الا وعلم مغزاها ودليلها ومعناها فوثقت بها النفوس واطمأنت اليها القلوب بخلاف بقية المذاهب الخارجة عنها ومن ثم كان الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك لكن ضيعه اصحابه اي بعدم تدوين مذهبه وتحرير مقاصده وقواعده واعلم ان الائمة صرحوا بان الظهرية لا يعتد بخلافهم ولا يجوز تقليد احد منهم لانهم سلبواالعقول حتى انكروا القياس الجلي وابن حزم من أقبحهم في ذلك فلا يجوز لاحد ان ينظر لما قاله في الآلات خلافا لنا وهم فيه صاحب ذلك الكتاب فان الظاهر انه يشير الى انه اذا جاز تقليد غير الائمة الاربعة جاز تقليد مثل ابن حزم وهذه زلة قبيحة يتعين على كل من خطرت له التوبة منها لما علمت ان العلماء لا يقيمون لابن حزم وأصحابه وَزنا وانه لا يجوز لاحد تقليده ولاالاصغاء لما يقوله اصلا ورأسا اهـ
7.       الإنصاف للمرداوي ج: 1 ص: 18
واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به والله سبحانه وتعالى أعلم
8.       الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 263-264
 قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين والشرح والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب وقال أصحابنا تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول والمذهب والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية قيل يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين قال الزركشي وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص والجواب عن الخاص رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي تصح مع الكراهة انتهى فائدة حيث قلنا تصح إمامتها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها هذا الصحيح قدمه في الفروع والفائق ومجمع البحرين والزركشي والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت فيعايى بها
b.      Hukum sholat didalam gereja pada dasarnya masih dikhilafkan para Ulama, ada yang mengatakan makruh, mubah dan haram. Namun apabila hal tersebut menimbulkan mafsadah seperti mengagungkan simbul-simbul agama, maka hukumnya haram.
Referensi:
1.      Roddul Mukhtar juz I hal. 380
2.      Al Mughny juz I hal. 759
3.      Al Fiqhul Islamy juz II hal. 981
4.      Al Mausu’atul Fiqhiyyah juz XII hal. 128
5.      At Tarmasy wa Hamisihi Juz II hal. 398-399
1.       الدر المحتار في رد المختار 1/380
(تنبيه) يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صرّح به الشافعية ويؤخذ مما ذكروه عندنا ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنـز ولا يحلفون في بيت عباداتهم في التاتر خانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه لايجوز الدخول اهـ قال في البحر والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهودي اهـ فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها
2.       المغني 1/957
فصل ولا بأس بالصلاة بالكنيسة النظيفة رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز
3.       الفقه الاسلامي 2 /981
الكنيسة معبد النصارى والبيعة معبد اليهود ونحوهما من أماكن الكفر تكره الصلاة فيها عند الجمهور وابن عباس مطلقا عامرة اودارسة الا لضرورة كحرّ اوبرد اومطر اوخوف عدوّ او سبع فلاكراهة وحكمة الكراهة أنها مأوى الشياطين لأنها لاتخلو من التماثيل والصورة لأنها موضع فتنة واهواء مما يمنع الخشوع وقالت الحنابلة لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة وقد رخص فيها الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي ايضا عن عمر وأبي موسى الأشعري واستدلوا بأن النبي e صلى في الكعبة وفيها صور وهي داخلة في عموم قوله e فأينما أدكركتك الصلاة فصلّ فإنها مسجد قال النووي في المجموع وتكره الصلاة في مأوى الشياطين كالخمارة وموضع المكس ونحو ذلك من المعاصي الفاحشة
4.       الموسوعة الفقهية 12/128
الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية:الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور وتقدم ما نقله صاحب المغني أن عليا t دخل الكنيسة بالمسلمين وأخذ يتفرج على الصور وأن عمر t أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم ليدخلها المسلمون والمارة ولذا قال الحنابلة وهو قول الحنفية يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين وقال أكثر الشافعية يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلقة
5.       الترمسي الجزء الثاني مع هامشه ص: 398-399
(قوله وفي الكنيسة) أي تكره الصلاة فيها ولو جديدا ومحل الكراهة إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا وكذا يحرم دخولها إن كان فيها صورة معظمة كما ذكروه في كتاب السير (قوله كالسوق) تمثيل لأمكنة المعاصي وفي الإحياء الكراهة ايضا في الرحاب الخارجة عن المسجد قال ع ش وينبغي أن محل الكراهة فيها حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة وذمثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية تأمل (قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره يحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى (قوله لأنها مأوى الشياطين) يؤخذ من هذا واستدل بذلك أي بحديث الوادي السابق قال في القديم قال بعضهم ومأوى الشياطين كل موضع غير مأهول كالمغارات والشعوب والأرحبة الخراب قال صاحب الوافي كل موضع يتشوس الإنسان منه ويحصل له الوهم والخوف منه مأوى الشياطين إنتهى وظاهر حديث الوادي أنه إن ظهر لأحد شيطان في موضع كرهت الصلاة فيه أبدا
c.   Perlu diketahui hukum tidak sah wanita jadi imam menurut Syafi’iyah bukan hanya berdasarkan Hadits (لا تؤمن المرأة رجلا الحديث) namun hukum tersebut juga berdasarkan ayat Al-Qur’an (الرجال قوامون الآية), Hadits (لن يفلح قوم ولوا الحديث) dan أخروهنّ من حيث الحديث.
Referensi:
1.      Kifayatul Akhyar hal. 110
2.      Al Um juz I hal. 164
3.      Mauhibatu Dzil Fadl juz III hal. 47
4.      At Tahdzib juz I hal 46
1.       كفاية الاخيار ص: 110
ولا بأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي لا يصح اقتداء رجل بالمرأة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ولقوله ص م أخروهن من حيث أخرهن الله ولقوله ص م الا لا تؤمّنّ امرأة رجلا رواه ابن ماجة إلا ان في رجاله من تكلم فيه واحتج بعضهم بقوله ص م لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة
2.       الأم 1 / 164
إمامة المرأة للرجال قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزه صلاته معها ولو صلى معها خنثى مشكل ولم يقض صلاته حتى بان أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لأنه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز له أن يأتم بها
3.       موهبة ذي الفضل 3/47
(وأن لا يقتدي الرجل)أي الذكر بالمرأة أو الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة أو خنثى لما صح من قوله e "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ورى ابن ماجه "لاتؤمن المرأة رجلا" (قوله لما صح من قوله e) الخ استدلال على الشرط المذكور وكذا عبر الشارح وفيه ما سيأتي والحديث رواه البخاري عن أبي بكر t لما بلغ رسول الله أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال لن يلفح قوم الخ فهو وارد في الولاية والإمارة لا في إمامة الصلاة بفرض شموله لها فليس فيه تصريح بالشرطية فليتأمل إلى ان قال قوله لا تؤمن المرأة رجلا وهذه قطعة من حديث طويل قال الكردي في الكبرى وفي سنده عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان العدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد انتهى ولعله أحد الثلاثة التي خطأه فيها أبو زرعة ولم يستدل بهذا الحديث في التحفة بل قال إجماعا في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني
4.       التهذيب 1/46
الأصل قرآن وحديث وإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح الإسناد به فهو المنتهى والإجماع أكبر من الخبر المفرد

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls