Sabtu, 25 Februari 2012

Menikah dengan perjanjian tidak melakukan hubungan badan selama satu tahun

Jalsah Tsniah

Mushohhih:
KH. M. Miftah Ridlo
Perumus:
Ust. M. Sholihun
Ust. Darul Azka
Ust. M. Najib Yasin
Ust. Chanif
Ust. Dinul Qoyyim
Ust. M. Dhuhri
Ust. M. Syakur Moderator:
Muntashirotul 'Ulya


Notulen:
Sa'idatul 'Ulya


Memutuskan :

1. Deskripsi Masalah
Hasan dan Talia di jodohkan oleh kedua orang tua mereka,keduanya tidak saling mencintai,akan tetapi demi menyenangkan dan berbakti kepada orang tua mereka berdua menyetujui keputusan orang tua dan keduanya bersepakat untuk melakukan nikah selama satu tahun dan tidak melakukan hubungan suami istri,sampai akad nikah berlangsung tidak ada yang mengetahui kesepakatan itu kecuali kedua mempelai saja.dan setelah berjalan setahun penuh mereka pun bercerai (kesepakatan terjadi sebelum akad bukan ketika akad).
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum nikah seperti dalam diskripsi mas'alah?
b. Jika akhirnya kedua mempelai ingin melanggengkan pernikahan mereka (selamanya) apakah diwajibkan melakukan akad nikah lagi ?
PP. An-Nur III "Murah Banyu" Bululawang Malang 03431-833160
Jawaban :
a. Sah namun makruh.
b. Gugur
Referensi :
1. I'anah al-Tholibin juz III hal. 278.
2. Mughni al-Muhtaj juz III hal. 183 3. Al-Majmu' juz XVII hal. 250

1. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 278
ولا مع تأقيت معطوف على مع تعليق أي ولا يصح النكاح مع توقيته قال ع ش أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته اهـ
2. مغني المحتاج الجزء الثالث ص: 183
وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا (ولو نكح) الزوج الثاني (بشرط) أنه (إذا وطئ طلق) ها قبل الوطء أو بعده (أو بانت) منه (أو فلا نكاح) بينهما وشرط ذلك في صلب العقد (بطل) أي لم يصح النكاح ; لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله ولأن كل ما لو صرح به أبطل إذا أضمر كره ومثله لو تزوجها بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها
3. الممجموع الجزء السابع عشر ص: 250
وإن تزوج بشرط الخياري بطل العقد لأنه عقد يبطله التوقيت فبطل بالخياري الباطل كالبيع وإن اشترط أن لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لأنه لا يصح مقصود العقد وهو الإستمتاع فإن شرط أن لا يطأها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم "المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حرما أو حرم حلالا" فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد وإن كان من جهة الزوج لم يبطل لأن الزوج يملك الوطء ليلا ونهارا وله أن يترك فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرط ترك ما له تركه والمرأة يستحق عليها الوطء ليلا ونهارا فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقه وذاك ينافى مقصود العقد فبطل اهـ
2. Deskripsi masalah
Pada tanggal 25 April 2006, R.A. Ardini Pramestya Regina yang akrab dipanggil Tata mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Hutomo Mandala Putra. Alasan yang ia kemukakan adalah bahwa Tomii Suharto di dalam penjara dan tidak bisa memberikan nafkah lahir batin. Sedangkan menurut UU Perkawinan Indonesia, jika salah satu pihak menginggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun, maka perkawinan putus meskipun begitu, yang berhak memutuskan adalah pengadilan agama. Bukan itu saja alasan Tata menggugat cerai suaminya, tetapi juga karena peselingkuhan Tomi dengan beberapa artis. Dan seperti yang biasa kita ketahui, ketika selesai akad nikah, suami oleh penghulu disuruh untuk mengucapkan shigot ta'liq at thalaq sebagaimana yang tertulis di buku nikah.
(((Diambil dari tabloid NURANI edisi 280 tahun 5 minggu III Mei 2006-07-06)))
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum gugatan cerai dari seorang istri yang suaminya sedang dipenjara?
b. Sahkah thalak yang dijatuhkan pengadilan dalam kejadian di atas ?
c. Apakah sesudah membaca shighat Ta'liq istri akan terthalak ketika suami melanggar shighot tersebut?
P3TQ Lirboyo Kota Kediri 0354-771856
Jawaban :
a. Tidak diperbolehkan karena menurut pendapat kalangan Malikiyah, gugatan cerai atas suami yang sedang dipenjara dapat diperbolehkan dengan syara-syarat sebagai berikut :
- Dilakukan setelah penantian minimal selama 1 (satu) tahun.
- Istri mengalami tadharrur (kerugian) yang sangat besar.
- Ada kekhawatiran melakukan perzinahan.
Referensi :
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Juz XXIX hlm. 66-67
2. Mawahib Al-Jalil juz. IV hlm. 155 3. Al-Fiqh Al-Islamy Juz. IX hlm. 7066
1. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 66-67
(التفريق للحبس) إذا حبس الزوج مدة عن زوجته فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب ؟ الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا مهما طالت مدة حبسه وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر . وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر وذلك بعد سنة من حبسه لأن الحبس غياب وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم .
2. مواهب الجليل الجزء الرابع ص: 155 (مالكية)
ص (فصل ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين) ش : قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى . ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ولا أثرا وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر والحاكم يحكم بالموت في هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى . قال البرزلي : في مسائل العدة والاستبراء لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء وأنه محمول على الموت ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر ألبتة والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى وأما من أخذه العدو على ظهر البحر وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير وقد ذكر حكمه في المدونة وغيرها ابن عات ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى (تنبيه) ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي وإلى والي الماء مع وجود القاضي والوالي وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه والعقود منهم أجزأ انتهى . ونقله في التوضيح
3. الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص : 7066
المبحث الخامس التفريق للغيبة أولا " آراء الفقهاء : للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته وتضررت من غيبته, وخشيت على نفسها الفتنة, قال الحنفية والشافعية : ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالت غيبته لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق ولأن سبب التفريق لم يتحقق فإن كان موضوعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده فيلزم بدفع النفقة. ورأىالمالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائه فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا وفي نوع الفرقة ففي رأي المالكية لافرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد وفي قول ثلاث سنوات ويفرق القاضي في الحال بنطق بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة ويحدد مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما ويكون الطلاق بائنا لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق, وفي رأي الحنابلة تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فلا ينقص عدد الطلاق لأنها فرقة من جهة الزوجة والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخا–إلى أن قال–المبحث السادس : التفريق للحبس : لم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية التفريق لحبس الزوج أو عسره أو اعتقاله لعدم وجود دليل شرعي بذلك ولا تعد غيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة غيبة بعذر أما المالكية فأجازوا طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر سواء أكانت بعذر أم بدون عذر كما تقدم فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب التفريق ويفرق القاضي بينهما بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار وتكون الفرقة طلاقا بائنا إهـ
b. Tidak sah untuk gugatan cerai yang tidak diperbolehkan dan sah untuk yang diperbolehkan.
Referensi :
1. Al-Fiqh Al-Islamy Juz. IX hlm. 7041
1. الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص :7041
التفريق القضائي قد يكون طلاقا وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للعلل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف وقد يكون فسخا للعقد من أصله كما هو حال التفريق بالعقد الفاسد كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية أن الطلاق هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح وأما الفسخ فهو نقض العقد من أصله أو منع استمراره ولا يحتسب من عدد الطلاق ويكون غالب في العقد الفاسد أو غير اللازم. إهـ.
c. Ketika suami membaca shighat ta'liq itu tidak sekedar bertujuan membaca tulisan saja atau pembacaan dilakukan di depan hakim/ naib, maka istri akan ter-thalaq apabila suami melanggar (melakukan معلق عليه)
Referensi :
1. I'anah at-Thalibien Juz. IV hlm. 16 2. Asybah Wa An-Nadzoir hlm. 46
1. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 16-23
(فرع) لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله-إلى أن قال-ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف
(قوله ما لم يتلفظ الخ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية (قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب نية أي أن محل الوقوع بما ذكر ثم عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى ثم الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا
2. الأشباه والنظائر ص: 46
مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد فإن خالفه حنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته ؟ وجهان : أصحهما : القاضي أيضا اهـ

Menikah tidak dengan perhitungan hari jawa/nogo dino

Jalsah Ula

Mushohhih:
KH. M. Miftah Ridlo
Perumus:
Ust. M. Sholihun
Ust. Darul Azka
Ust. M. Najib Yasin
Ust. Chanif
Ust. Dinul Qoyyim
Ust. M. Dhuhri
Ust. M. Syakur Moderator:
Muntashirotul 'Ulya


Notulen:
Sa'idatul 'Ulya


Memutuskan :
1. Deskripsi Masalah
Setahun Tono dan Tini hidup sebagai pasangan suami istri. Namun selama masa itu juga mereka berdua tidak merasakan kertenangan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini membuat Tono beranggapan bahwa akar dari semua permasalahan ini berujung pada kesalahan hari pernikahan mereka yang tidak sesuai dengan hari pilihan ortunya. Maklum ortu Tono adalah orang jawa tulen yang masih memegang teguh pada keyekinan tradisi. Diantaranya "Pernikahan pada hari yang jelek menurut perhitungan jawa akan berdampak buruk pada kelangsungan hidup keluarga". Berangkat dari itu Tono berencana memperbaharui akad nikahnya dengan tujuan kehidupan keluarganya pada masa- masa mendatang bisa tentram dan harmonis seperti kebanyakan keluarga yang lain.
Pertanyaan:
a. Sah apa tidak akad nikah yang kedua dan apa pengaruhnya pada akad nikah yang pertama ?
b. Apa hukum melaksanakan pernikahan kedua dengan alasan di atas?
PP. HM Putri Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri 0354-774120
Jawaban :
a. Hukum nikah kedua adalah sah menurut Imam Al-Ardalbily karena dalam akad kedua terjadi إقرار بالفرقة. Namun menurut Imam Ibn Hajjar nikah kedua hanya dikatakan sebatas akad sandiwara (صورة عقد). Sedangkan konskwensinya tidak merusak akad yang pertama menurut Qaul Shahih.
Referensi :
1. Al-Jamal 'ala al-Manhaj, juz IV hal. 245
2. Syarh al-Syihab li Ibn Hajar, juz VII hal. 490
3. Fath al-Bariy, juz XIII hal. 199 4. Al-Anwar, juz II hal. 88
5. Qurroh al-'Ain, hal. 164
6. Tsamrotul al-Roudloh hal. 165.
Ibarot:
1. الجمل على النهج الجزء الرابع ص 245
لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهرما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري .
2. شرح الشهاب لابن حجر الجزء السابع ص 490
ما حكم التجديد النكاح هل هو جائز ام لا ؟ نعم هو جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضأ العصمة الاولى بل اولا كناية فيه وهو ظاهر لانه من مجرد تجديد طلب الزوج لتجمل او الاحتياط اهـ

3. فتح الباري الجزء 13 ص 199
باب من بايع مرتين حدثنا ابو عاسم عن يزيد بن ابى عبيد عن سلامة قال بايعنا النبي ص م تحت الشجرة فقال لى يا سلامة الا تبايع ؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الاول قال. وفى الثانية – الى ان قال – وقال ابن منير يستفاد من هذا الحديث ان اعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الاول خلافا لمن زعم ذلك من الشفعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قال الجمهور اهـ
4. الانوار الجزء الثانى ص 88 مكتبة التجارية
ولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر الف–الى ان قال–ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى امرأة الثالثة اهـ
5. قرة العين ص 164
(حكم التجديد النكاح) سؤال ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب:أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم تجديد عقدالنكاح لايوجب مهرا جديدا سؤال ماقولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟ الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم .
6. ثمرة الروضة ص 165
ما حكم تجديد النكاح أو هو جائز أم لا ؟ الجواب نعم هو جائز ولا ينتقص به عدد الطلاق كما في شرح المنهاج لشهاب ابن حجر ص: 391 من الجزء السابع حلافا لظاهر ما في الأنوار–إلى أن قال–قلت الصحيح عندهم الشافعي أنه لايكون فسخا كماقال الجمهور . إهـ



b. Pada dasarnya hukum pernikahan yang kedua diperbolehkan meskipun yang lebih baik tidak dilakukan. Hal ini selama pelaku menyakini bahwa المؤثر adalah Alloh.
Referensi :
1. Qurrotul 'Ain, hal. 164 2. Bughyah, hal. 206

1. قرة العين ص 164
حكم التجديد النكاح .سؤال ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب:أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم تجديد عقدالنكاح لايوجب مهرا جديدا سؤال : ماقولكم فيمن جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟ الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم .
2. بغية المسترشدين ص: 206
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما .

Tulisan dan gambar yang mirip asma al muaddhom dan kaligrafi

Jalsah Ula

Mushohhih:
KH. M. Miftah Ridlo
Perumus:
Ust. M. Sholihun
Ust. Darul Azka
Ust. M. Najib Yasin
Ust. Chanif
Ust. Dinul Qoyyim
Ust. M. Dhuhri
Ust. M. Syakur
Moderator:
Muntashirotul 'Ulya


Notulen:
Sa'idatul 'Ulya


Memutuskan :

1. Deskripsi Masalah
Baru baru ini ada berita unik pengkritis kaligrafi mengatakan dalam produk PT Unilever terdapat lafadh سبحان الله sedangkan produk-produk tersebut kebanyakan berupa produk-produk yang berhubungan dengan kamar mandi.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum meletakkan produk-produk tersebut di kamar mandi ?
PP. Roudlotul Ulum Besuk Pasuruhan 0343-412835
Jawaban :
a. Diperbolehkan secara mutlak baik realitanya tulisan tersebut dipastikan bukan اسم المعظم atau tulisan tersebut merupakan اسم المعظم dari sebagian jenis khath Arab.
Catatan; seandainya tulisan tersebut merupakan asmaul mu'adhom dari salah satu jenis khoth Arab, maka alasan bolehnya karena sulitnya terbaca secara 'urfi.
b. Gugur.
Referensi :
1. Mughni al-Muhtaj, juz I hal. 40
2. Nihayah al-Muhtaj, juz I hal 132-133
3. Bujairomi 'ala al-Manhaj, juz I hal. 52 4. Al-Turmusiy, Juz I hal. 325
5. Al-Jamal, juz 1 hal 82
Ibarot :
1. مغني المحتاج الجزء الأول ص : 40
(ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكره من قرآن أوغيره حتى حمل ما كتب من ذلك في درهم أو غيره تعظيما له واقتدأ به صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وكان نقشه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس قال الأسنوي وفي حفظي أنه كان يقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله فوق الجميع إهـ وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به قال ابن حجر العسقلاني : ولم يثبت في الأمرين خبر وحمل ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه لا حرام ومثال ذلك اسم رسوله وكل اسم معظم كما في الكفاية تبعا للإمام قال المصنف في التنقيح ولعل المراد الأسماء المختص بالله ونبيه مثلا دون ما لايختص كعزيز وكريم ومحمد وأحمد إذا لم يكن ما يشعر بأن المراد .
2. نهاية المحتاج الجزء الأول ص: 132-133
(و لا يحمل ذكز الله) اي مكتوب ذكره من قرأن او غيره مما يجوز حمله مع الحدث و يلحق بذلك أسم الله تعالي و اسم الأنبيأ و إن لم يكن رسول و الملائكة سواء عامتهم و خاصتهم و كل اسم المعظم مختص او مشترك و قصد به التعظيم او قامت قرينة قوية علي أنه المراد به والأوجه ان العبرة بقصد كاتبه لنفسه وإلا فالمكتوب له (قوله قامت قرينة إلخ) أي فإن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة –إلى أن قال–(قوله بقصد كاتبه) أو غيره تبرعا قياسا على ما مر في التميمة وإلا فالعبرة بقصد الآمر أو المستأجر لو قصد به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر؟ ثم رأيت في شرح العباب: ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير المعظم انتهى سم على حج .
3. حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الأول ص : 52
و أن ينحى عنه ما عليه معظم من قرآن أو غيره كاسم النبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة (قوله معظم) أي مختص ومنه الجلالة وإن كانت في الرسم يقصد بها التمييز وقد يقال قد يقصد هنا أيضا وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة إنتهى سم على حج .
4. الترمسي الجزء الأول ص: 325
قال في حاشية فتح الجواد يتردد النظر في أنه إذا مسح اي اللوح فبقي فيه اثارحروف فهل يبقى تحرم نحو المس و الحمل أو لا ؟ والذي يتجه أن تلك الأثار إن كانت علي صفة تقصد كتابة مثلها عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم والا فلا بخلف ما لو خفيت جدا بحيث لا يمكن قرأتها الا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا يقصد كتابته في الألواح فلا عبرة به تدبر اهـ
5. حاشية الجمل الجزء الأول ص : 82
(من قران او غيره) سواء كان القران مكتوبا بالخط عربى او غيره كالهندى لان ذوات الحروف ليست قرانا وانما هى دالة عليه اهـ ع ش وبحث الاذرعى تحريم ادخال المصحف الخلاء بلا ضرورة اجلالاله وتكريما والمنقول الكرهة وهو المعتمد عند م ر ككل ماعليه معظموالمشترك كعزيز وكريم ومحمد وأحمد وما يوجد نظمه من القرأن فى غيره على ما بحثه الادرعى كالمختص ان قصد به المعظم أودلت على ذلك قرينة اهـ شرح الارشد لشيخينا (فرع) لو كان بيده خاتم و عليه لفظ الجلالة واستنج بها بحيث تصيب النجاسة اسم الله حرم هذا إن قصد بنقش الجلالة التبرك فإن قصد مجردة تميز الخاتمة فهو نظير ما لو وسم نعم الصدقة بلفظ الجلالة و قد دل كلامهم علي جواز و إن كانت تتمرغ في النجاسات و عللوه بأنه إنما صد به التمز فلو ذكر مع الفظ الجلالة ما يصرفها الي التبرك كان النقش عليه عبد الله فينبغي الإمتناع هكذا قرره م ررؤب

Lagu Religi

Jalsah Ula

MUSHOHHIH:
KH. Ibnu Shodiq Ali
KH. Masyhudi
Kyai Zainul Huda
Kyai. Syahrowardi PERUMUS:
Ust. Agus Syamsul Mu'in
Ust. Ahmad Yani SP
Ust. Munirul Hafidz
Ust. Ahmad Yazid
Ust. Ma'rifatussholihin
Ust. Khozinatul Asror
Ust. Lukman Al-Hakim
Ust. M. Ayman Al-Akiti

MODERATOR:
Ustd. Asma'

NOTULEN:
Siti Aminah


Memutuskan :

1. Deskripsi Masalah
Seiring maraknya lagu-lagu yang bernuansakan religi ( Islami ) cukup menghembuskan angin terhadap kehawatiran atas dampak negatifnya, sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Misal : album yang baru dirilis oleh Opick, seorang vokalis yang tenar dengan lagu-lagu Islaminya yang bertajuk " Istighfar ", dan hampir semua lirik lagunya diambil dari kalamulloh ( Al-Qur'an ) EX : لاإله إلاّأنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sudah barang tentu nyanyian tersebut diringi oleh instrumen yang cenderung mengarah pada hukum keharoman. Selain itu untuk menjaga agar esensi lagunya tidak berubah, maka tidaklah menutup kemungkinan adanya perubahan panjang dan pendeknya bacaan Al-Qur'an.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum mendengarkan lagu-lagu yang bernafaskan Islami yang lirik lagu tersebut di ambil dari Al-Qur'an dan di iringi oleh instrumen ?
b. Apakah setiap lagu walaupun sudah dikemas dengan nuansa Islami bisa berpengaruh sampai pada hukum bermusik ?
c. Apakah menyanyikan lagu-lagu Islami yang kata-katanya diambil dari Al-Qur'an dan disertai dengan iringan musik tetap mendapat pahala ?
d. Apakah tidak ada toleransi hukum, ketika ternyata lagu-lagu tersebut mampu membangkitkan semangat baru serta lebih cenderung untuk senantiasa mengingat Alloh, dan bukan hanya sekadar untuk hiburan ataupun menghabiskan waktu belaka ?

PP. MAMBAUL HIKAM MANTENAN UDANAWU BLITAR 0342-551180/552391
Jawaban :
a. Untuk mendengarkan secara langsung, maka haram bila ada salah satu hal-hal sebagai berikut :
 Syair-syair yang berupa Al-Qur'an disengaja membaca Al-Qur'an.
 Instrumennya muharrom seperti gitar, seruling dan lain-lain, kecuali mengikuti ulama yang berpendapat memilah yang haram tetap haram (baca: instrument tetap haram) yang mubah tetap mubah (menyanyi mubah).
 Menimbulkan dampak yang muharrom seperti mendorong untuk berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban.
Untuk mendengarkan yang tidak secara langsung seperti lewat kaset atau CD hukumnya diperbolehkan, selama tidak menimbulkan dampak yang muharrom. Bahkan bisa sunah bila dapat mendorong berbuat taat.
Catatan : Bila tidak diketahui tujuannya, maka profesi sebagai penyanyi/penyair bisa dijadikan indikasi (qorinah) ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak disengaja Al-Qur'an. Sedangkan instrumen yang diharamkan adalah mizmar (alat sejenis tiupan seperti seruling), awtar (alat musik yang berdawai), dan thibl / kubah (alat kendang).

Referensi :
1. Tarsyikhul Mustafidin, hal. 29.
2. Hasyiyah Al-Bujairomi, juz I, hal. 8.
3. Taqrirot Uqud al-Juman, hal. 242.
4. Tuhfath Al-Muhtaj, juz II, hal. 209.
5. Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah
6. Ihya Al-Ulum Al-Din, juz II, hal. 312 7. Al-Zawajir, juz II, 285.
8. Raudloh Al-Tholibin, juz XI, hal. 228.
9. Hasyiyah Al-Jamal 'ala Al-Manhaj, juz V, hal. 380.
10. Is'ad Al-Rofiq, juz II, hal. 96.
11. Idloh Al-Dilalat, hal. 131-132,126-128,139.
12. Qurroh Al-'Ain Fatawi Isma'il Zain, hal. 58-59.
13. tafsir althobbari, juz X, hal. 176.

1. ترشيح المستفدين ص 29
( قوله بقصده ) أي القرءان أي انما تحرم القراءة بشروط منها كونها بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فان لم يقصد القراءة بأن قصد نحو ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ أو التحصين ولم يقصد معها القراءة لم تحرم وكذا إن أطلق لأنه عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة لا يكون قرآنا إلاّ بالقصد ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن كسورة الإخلاص لكن تكره به ولو في حالة الاطلاق.
2. حاشية البجيرمي الجزء الأول ص : 8
( قوله وما كنا إلخ ) اقتباس وهو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه ولا يضر فيه التغيير لفظا ومعنى
3. تقريرات عقود الجمان ص : 242
قال السبكي ومتى كان التضمين والأخذ على وجه إرادة القرآن أو الحديث به كان من أقبح القبيح ومن عظم المعاصي نعوذ بالله منه ومتى كان على طريق يشعر بأنه أحدهما كأن يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن ذلك لا يكون اقتباسا
4. تحفة المحتاج الجزء الثاني ص : 209
وإنما الشرط عدم الصارف وقولهم لا يكون القرآن قرآنا إلا بالقصد محله عند وجود قرينة صارفة له عن موضوعه ويؤيد ذلك ما في المجموع من عدم ندبها للمفسر أي لأنه وجد منه صارف للقراءة عن موضوعها ومثله المستدل كما هو ظاهر
5. الفقه على مذاهب الأربعة جز 2 ص 42-43
أما اللعب الخفيف والغناء المباح فانهما لا يسقطان الإجابة. وذلك لأن اغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من ادران الشهوات الفاسدة واوزارها فأي عمل من الأعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا, فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لاشيئ فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكرمها ومثله اللعب, فيمتنع الغناء اذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل او بغلام امرد, كما يمتنع اذا ترتب عليه تهييج لشرب الخمر او تضييع للوقت وانصراف عن اداء الواجبات, اما اذا لم يترتب عليه شيئ من ذلك فانه يكون مباحا. فلا يحل التغني بألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة, لان ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها, فان كانت قد ماتت فان وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج الى شرابها وحضور مجالسها, وذلك جريمة في نظر الشريعة ولا يحل التغني بألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين, لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. اما التغنى بألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ, والمشتمل على وصف الأزهار والرياحين والحضر والوان والماء ونحو ذلك, او المشتملة على وصف جمال انسان غير معين اذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فانه مباح لا ضرر فيه. وأما اللعب فإن المباح منه ما كان خاليا من التكليم بالفحش والكذب وكشف العورة والاستهزاء بالناس ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من إحضار المومسات ليرقصن في ولائهم فان كان مشتملا على شيئ من ذلك كان محرما لا يحل التفريج عليه ولا إجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه .. هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضهه قواعد الدين, ويؤخذ من عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين أو لو اعبارات الأئمة بذلك التأويل ولنذكر لك نصوصهم في اسفل الصحيفة (1).
(1) الشافعية - قال الإمام الغزالي في الإحياء : النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في الأوقات السرور قياسا على يوم العيد فانه وقت سرور. وفي معناه العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل مايجوز به الفرح شرعا ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقاءهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام او كلام فهو ايضا مظنة السماع اهـ. على انه قسم الغناء الى اقسام كثيرة فذكرمنها ما يترتب عليه فتنة او محظور دينى, او كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال : ان القسم غير الحرام يراد به رقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة امام مثلهم اما رقص النساء أمام من لا يحل لهن فإنه حرام بالاجماع لما يترتب عليه من إثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون, ومثلهن الغلمان المرد أمام من يشتهيهم ويفتتن بهم, وقد استدل الاستاذ الغزالي على اباحة الرقص برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول الله صلى الله علي وسلم, وأباح لزوجه السيدة عائشة رضي الله عنها ان تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم, وهو كما تعلم لا يثير اي شهوة, فالنوع مباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. ونقل في الإحياء ايضا إن الشافعي قال لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كَرْه السماع الا ّماكان منه في الأوصاف فأما الحداء وذكر العطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح وقال أن الذى نقل عن الإمام الشافعي من أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لاينافي إباحته لأنه إنما يريد القسم الممنوع منه على أنّ مراده باللهو والعبث ليس بحرام الاّ اذا ترتب عليه محظور شرعيّ وكذلك مايشبه الباطل وقد أطال في الإستدلال على إباحة الغناء فارجع اليه إن شئت.
6. إحياء علوم الدين جز 2 ص 312 دار الفكر
فان قلت فهل له حالة يحرم فيها فأقول أنّه يحرم بخمسة عوارض عارض في المسمع وعارض في ألة الإسماع وعارض في نظم الصوت وعارض في نفس المستمع او في مواظبته وعارض من كون الشخص من عوام الخلق لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وألة الإسماع. العارض الأول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبي الأمراد الذى تخشى فتنته وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجل الغناء – الى ان قال – العارض الثاني في الألة بأن تكون من شعار أهل الشرب او المخنثين وهي المزامير والاوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة انواع ممنوعة وما عدا على ذلك يبقى على اصل الاباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الألات العارض الثالث في نظم الصوت وهو الشعر فان كان فيه شيئ من الخنا والفخش والهجو او ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الصحابة رضي الله عنه كما رتّبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل – الى ان قال – العارض الرابع في المستمع وهو ان تكون الشهوة غالبة عليه وكان في غرة الشباب وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيره فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معين او لم يغلب – الى ان قال – العارض الخامس ان يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبا ولو غلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظورا ولكنه ابيح في حقه كسائر انواع اللذات المباحة الاّ انه اذا اتخذه دينه او هجيره وقصر عليه اكثر اوقاته فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته فان المواظبة على اللهو جناية – الى ان قال – ولو استوعبت الخيلان الوجه لشوهته فما اقبح ذلك فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة فما كل حسن يحسن كثيره ولا كل مباح يباح كثيره بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام فهذا المباح كسائر المباحات.
7. الزواجر جز 2 ص 285
وفي الحاوي : الملاهي إما حرام كعود وطنبور ومعزكة وطبل ومزمار وما ألهي بصوت مطرب أذا انفرد أو مكروهة وهو ما يزيد الغناء طربا ولم يطرب منفردا كالصنج والقصب فيكره مع الغناء لا وحده أو مباح وهو ما خرج عن الآت الطرب الى إنذار كالبوقي وطبل الحرب أو لمجمعة وإعلان كالدف في النكاح اهـ.
8. روضة الطالبين الجزء الحادي عشر ص : 228
القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف قلت الأصح أو الصحيح تحريم اليراع وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس وأطنب في والله أعلم
9. الجمل على المنهج الجزء الخمامس ص: 380
(كغناء) بكسر الغبن والمد (بلا آلة واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيها من اللهو أما مع الآلة فمحرمان وتعبيرى بالاستماع هنا وفيما يأتى أولى من تعبيره بالسماع (قوله فإنهما مكروهان) أي ولو من أجنبية أو أمرد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك في جوازه قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه اهـ ح ل (قوله أما مع الآلة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت (قوله لا حداء) ذكر النووي في مناسكه أنه مندوب اهـ ح ل (قوله ودف) وأول من سنه مضر جد النبي  اهـ ح ل وهو المسمى الآن بالطار اهـ ع ش على م ر (قوله لما هو سبب لإظهار السرور) قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه مجرد لعب اهـ ع ش على م ر (قوله داخل الدف) أي دف العرب وقوله في خروق دائرة الدف أي دف العجم اهـ شرح م ر
10. إسعاد الرفيق جز 2 ص 96
ومنها الإستماع الى التزمير بنحو المومار – الى ان قال – وكذا في شيئ من سائر اي باقي الاصوات المحرمات ومن ذلك ما تقول مما هو كالغيبه والنميمة وسائر الأقوال المحرمة اذالمستمع شريك القائل.
11. إيضاح الدلالات ص 131-132 (حنفية)
هذا مقدار ما يحرم من سماع الآلات المطربة والنغمات الطيبة لما يترتب على ذلك من الوقوع فى المحرمات العينية لا لعين ذلك السماع في نفسه وأما المباح من ذلك فهو إذا كان المجلس خاليا من الخمر والزنا اللواط والمس بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة لغير الزوجة والأمة وكان لذلك السامع قصد حسن ونية صالحة وباطن نظيف طاهر من الهجوم على الشهوات المحرمة كشهوة الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو شيء من المسكرات أو المخذرات وكان قادرا على ضبط قلبه وحفظ خاطره من أن يخطر فيه شيء مما حرمه الله تعالى عليه وإذا خطر يقدر على دفعه من قلبه وغسل خاطره منه فى الحال ولا يضره تكرر وقوع ذلك فى القلب بعد أن يكون مراقبا للامتناع من قبوله فإنه يجوز له أن يسمع هذا السماع المذكور حينئذ بأنواعه كلها ولا يحرم عليه شيء من ذلك ولا يكره له ما دام موصوفا بما ذكرناه لأنه طاهر نظيف حينئذ في ظاهره وباطنه فلا يوقعه السماع المذكور في شيء مما نهى الله عنه فهو مباح له إن لم يكن من أهل المعرفة بالله تعالى وبتجلياته بأن كان عاميا جاهلا غافلا أو كان عالما محجوبا بعلمه عن شهود معلومه .
12. إيضاح الدلالات ص 126- 128
فإن قيل إذا كانت الحرمة فى السماع المذكور بجميع أنواعه مترتبة على ما يقترن به من المحرمات القطعية على حسب ما سيأتي من التفصيل كانت جميع الأحاديث المنصوص فيها على المعازف والأوتار وآلات اللهو غير معمول بها حينئذ لعدم حرمة ذلك بنفسه بل بما يقترن به كما سنذكره وكان المفهوم منها غير معمول به فما فائدتها حينئذ وهل لذلك نظير فى الشرع
قلنا فى الجواب : جميع الأحاديث المنصوص فيها على الأوتار والمعازف مشتملة على ذكر الملاهي والقينات والخمور والفسوق فهي مؤكدة لحرمة ما اقترن بها من المحرمات القطعية والمراد باللهو وبالملاهي تلك المحرمات المقترنة بذلك فإ الشارع صرح بتلك المحرمات مرة وقبحها بتسميتها ملاهي ولهوا مرة أخرى ونظير ذلك فى الشرع ما ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره قال الله تعالى " ويحرم الله الخبائث" كالدم ولحم الخنزير أو كالربا والرشوة . انتهى كلامه.
فأفاد أن قوله تعالى "ويحرم الله الخبائث" الألف واللام فيه للعهد كما هو الأصل حسب ما ذكره علماء الأصول والمراد بالخبائث المحرمات المصرح بها المعهودة عند المكلفين فكان ذلك على سبيل التأكيد وتسميتها خبائث نظير تسمية هذه الآلات المقترنة بالمحرمات القطعية ملاهي ومعازف ونحو ذلك كما ورد فى الأحاديث والأخبار فلا يدل ذلك على مطلق الحرمة باعتبار نفس تلك اللآلات وتأكيد الأحكام الشرعية فى الأمر والنهي بعبارات أخرى غير العبارات الصريحة فيها كثير فى الشرع . كما قال القاضي البيضاوي أيضا رحمه الله تعالى في قوله تعالى "أدعوني أستجب لكم" أي اعبدوني أثبكم لقرينة قوله " إن الذين يستكبرون عن عبادتي" ولم يقل عن دعائي .
فالدعاء والاستجابة بمعنى العبادة ، والثواب عليها نظير ذكر الملاهي والمعازف والأوتار والمزامير . وإرادة ما يقترن بها من الخمور والزنا والفسوق ونحو ذلك وإلا فإن مطلق اللهو ليس بحرام إذا خلا عن شيء من ذلك بل هو مباح كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كف الرعاع إن اللهو المباح مأذون فيه منه صلى الله عليه وسلم وأنه في بعض الأحوال قد لا ينافي المال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير لهو المؤمن السباحة وخير لهو المرأة المغزل" وعن المطلب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الهوا والعبوا فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة . رواه البيهقي )
13. إيضاح الدلالات ص : 139
وملخص هذا كله أن من حضر السماع المذكور، سواء كان بالآلات أو بغيره أي إنسان كان من العوام أو من الخواص على أن العوام والخواص لا يتميزون في هذا الزمان عند غالب الناس إلا بالزي والهيئة وعند طلبة العلم يتميزون بالإدراك القلبي والاطلاع الشهودي فمن سمع غير حضور شيء من المحرمات التي سبق ذكرها وهو حافظ قلبه من الخواطر الرديئة والشهوات المحرمة فلا يحرم عليه السماع المذكور ما دام كذلك وإذا غفل وعزم قلبه على شهواته القلبية حرم عليه السماع حينئذ فأمر السماع دائر على مقاصد القلب المحرمة والمحللة فمتى مال القلب إلى الحرام مال السماع في حقه هو فقط إلى الحرام ولا يجوز له أن يحكم على غيره بما فيه ومتى مال القلب عن الحرام إلى المباح مال السماع في حقه أيضا إلى المباح وهو ميزان مستقيم وطريق قوم والله بكل شيء عليم .
14. قرّة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 58
سؤال: هل يسن جواب الأذان من مكبر الصوت اذا كان المؤذن بعيدا عنه بحيث لايسمع أذانه إلاّ بواسطة مكبر الصوت أولا بيّنوا لنا ذلك الجواب : نعم يسن إجابة المؤذن المذكور والمكبر غاية ما فيه أنّه يقوى الصوت ويبلغه الى مدي بعيد هذا إذا كان الأذان منقولا بواسطة المكبر عن مؤذن يؤذن بالفعل أما إذاكان الأذان في الشريط المسجل فلا تسن إجابته لأنه حاك والحاكي لايحاكى والله اعلم.
15. تفسير الطبري الجزء العاشر ص : 176
قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مسأنفة قاله ابن بحر مجاهد أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها وقال الجمهور نسخنا آية بآية أشد منها عيهم والنسخ والتبديل رفع الشئ مع وضع غيره مكانه
b. Mengemas lagu-lagu dengan nuansa Islami tidak berpengaruh terhadap keharaman bermusik kecuali mengikuti pendapat madzhab Hanafi yang memang memperbolehkan semua alat musik kecuali berdampak pada hal-hal yang muharrom.
Referensi :
1. Idem sub. a.. 2. Ihya Al-Ulum Al-Din, juz II, hal. 269-270

1. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 269-270 دار إحياء الكتب العربية
الدرجة الثانية النظر في الصوت الطيب الموزون فإن الوزن وراء الحسن فكم من صوت حسن خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غير مستطاب والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة فإنها إما أن تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره وإما أن تخرج من حنجرة حيوان -إلى أن قال- فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة -إلى أن قال- ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يتلذ به الإنسان ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط فكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر وما من حرام إلا وله حريم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا حوله -إلى أن قال- فهي محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل إحداها: أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر الثانية أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوي فهى سبب الإقدام -إلى أن قال- (الثالثة) الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمتنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفيه وضربها عادة المخنـثـين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساكيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل ألة يستخرج منه صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبقي على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها بل أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا وبهذا يتبين أنه ليست العلة فى تحريمها مجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد قال تعالى "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" فهذه الأصوات لا تحرم من حيث إنها أصوات موزونة وإنما تحرم بعارض آخر كما سيأتى في العوارض المحرمة

c. Menurut mayoritas ulama tidak mendapat pahala, namun menurut Imam Ar-Romli dan Imam Al-Zarkasyi terdapat pemilahan antara bernyanyi dan bermusik. Dan menurut Imam Al-Ghozali, hukum asal bernyanyi adalah mubah dan berubah menjadi makruh, sunnah atau haram karena faktor-faktor eksternal ('awaridl), maka menyanyikan lagu Islami bisa diharapkan mendapat pahala apabila didasari motivasi yang benar seperti untuk berdakwah, menghilangkan kesedihan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lain.

Referensi :
1. Hamisy Al-Jamal 'Ala Al-Manhaj, juz V, hal. 380.
2. Ihya' al-Ulum al-Din, juz II, hal. 302. 3. Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz II, hal. 42-43.
4. Al-Nafahat 'ala Syarh Al-Waroqot, hal. 19.

1. هامش الجمل على المنهج جز 5 ص 380 دار الفكر
(كغناء) بكسر الغين (بلا ألة واستماعه) فانما مكروهان لمافيهما من اللهو امامع الالة فمحرمان وتعبيري اولى بالاستماع هنا وفيما يأتي اولى من تعبيري بالسماع قوله (فانهما مكروهان) ولومن اجنبية اوامرد الاّ ان خاف فتنة اونظرا محرما والاّحرم وليس من الغناء مااعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الاعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء ان قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة او على معصية او لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه. اهـ ح ل. (قوله أما مع الألة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر في شرحه أنّ الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الألة فقط والغناء على الكراهة.

2. إحياء علوم الدين جز 2 ص 302
وقد خرج من جملة السابق ان السماع يكون حراما محضا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا امّا الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منه الاّما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة واماالمكروه فهو لمن ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو واماالمباح فهو لمن لاحظ له منه الاّالتلذذ بالصوت الحسن واماالمستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه الاّالصفات المحمودة.

3. الفقه على مذاهب الأربعة جز 2 ص 42-43
أما اللعب الخفيف والغناء المباح فانهما لا يسقطان الإجابة. وذلك لان اغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من ادران الشهوات الفاسدة واوزارها فاي عمل من الاعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا, فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لاشيئ فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما او مكرمها ومثله اللعب, فيمتنع الغناء اذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل او بغلام امرد, كما يمتنع اذا ترتب عليه تهييج لشرب الخمر او تضييع للوقت وانصراف عن اداء الواجبات, اما اذا لم يترتب عليه شيئ من ذلك فانه يكون مباحا. فلا يحل التغني بألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة, لان ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها, فان كانت قد ماتت فان وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج الى شرابها وحضور مجالسها, وذلك جريمة في نظر الشريعة ولا يحل التغني بألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا او ذميين, لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. اما التغنى بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ, والمشتمل على وصف الأزهار والرياحين والحضر والوان والماء ونحو ذلك, او المشتملة على وصف جمال انسان غير معين اذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فانه مباح لا ضرر فيه. واما اللعب فان المباح منه ما كان خاليا من التكليم بالفحش والكذب, وكشف العورة والاستهزاء بالناس, ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من احضار المومسات ليرقصن في ولائهم, فان كان مشتملا على شيئ من ذلك كان محرما لا يحل التفريج عليه ولا اجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه .. هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضهه قواعد الدين, ويؤخذ من عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين او لو اعبارات الأئمة بذلك التأويل, ولنذكر لك نصوصهم في اسفل الصحيفة (1).
الشافعية - قال الإمام الغزالي في الإحياء : النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر الى رقص الحبشة والزنوج في الأوقات السرور قياسا على يوم العيد فانه وقت سرور. وفي معناه العرس والوليمة, والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر اسباب الفرح وهو كل مايجوز به الفرح شرعا ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقاءهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام او كلام فهو ايضا مظنة السماع اهـ. على انه قسم الغناء الى اقسام كثيرة فذكرمنها ما يترتب عليه فتنة او محظوردينى, او كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال : ان القسم غير الحرام يراد به رقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة امام مثلهم اما رقص النساء امام من لا يحل لهن فاه حرام بالاجماع لما يترتب عليه من اثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون, ومثلهن الغلمان المرد امام من يشتهيهم ويفتتن بهم, وقد استدل الاستاذ الغزالي على اباحة الرقص برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث اقرهم رسول الله صلى الله علي وسلم, واباح لزوج السيدة عائشة رضي الله عنها ان تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم, وهو كما تعلم لا يثير اي شهوة, فالنوع مباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. ونقل في الإحياء ايضا ان الشافعي قال لاأعلم احدا من علماء الحجاز كَرْه السماع الاّماكان منه في الأوصاف فأما الحداء وذكر العطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح وقال أن الذى نقل عن الإمام الشافعي من أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لاينافي إباحته لأنه إنما يريد القسم الممنوع منه على أنّ مراده باللهو والعبث ليس بحرام الاّ اذا ترتب عليه محظور شرعيّ وكذلك مايشبه الباطل وقد أطال في الإستدلال على إباحة الغناء فارجع اليه إن شئت.
4. النفحات على شرح الورقات ص 19
(والمندوب من حيث وصفه بالندب (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله). (قوله والمندوب اي المندوب اليه ففيه الحذف والإيصال ويرادفه المستحب والتطوع والسنة خلافا للقاضي حسين وغيره في نفيهم الترادف حيث قالوا هذا الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة او لم يواظب عليه كان فعله مرة او مرتين وهو المستحب او لم يفعله وهو ما ينشأه الانسان باختياره من الأوراد ويرادفه ايضا المراغب فيه والاحسان والاولى والنفل والمستحسن ثم المندوب اما عيني او كفائي والعيني ما توجه طلابه على معين كإقراء السلام من واحد والكفائي ما يطلب حصوله من غير معين كإقراء السلام من جماعة واما رد السلام فهو واجب عيني ان كان الرد من الاول او كفائي ان كان من الثاني الى ان قال فالمراد هنا من حيث الندب فلذا زاد الشارح فيه الحيثية لإخراجه فإنّ الثواب في عبادة الصبي لا من حيث الندب كما يشير اليه كلام الشارح في شرح جمع الجوامع بل من حيث فعل العبادة فإن قلت يرد على كل من تعريف الواجب والمندوب الصلاة في الارض المغصوبة فإنّه لا ثواب فيها فأجيب بأن التحقيق إن عدم الثواب عليها من حيث المعصية فلا ينافي الثواب من حيث كونها صلاتا.

d. Tidak ada toleransi, kecuali berpijak pada pendapat ulama yang memperbolehkan semua alat musik dan tidak dibarengi dengan hal-hal muharrom yang lain.
Referensi :
1. Qowa'id Al-Ahkam, juz II, hal. 217.

1. قواعد الأحكام الجزء الثاني ص : 217
وتختلف أحوال هؤلاء في المسموع منه فالسماع من الأولياء أشد تأثيرا من السماع من الجهلة الأغبياء والسماع من الأنبياء أشد تأثيرا من السماع من الأولياء والسماع من رب الأرض والسماء أشد تأثيرا من السماع من الأنبياء لأن كلام المهيب أشد تأثيرا في الهائب من كلام غيره كما أن كلام الحبيب أشد تأثيرا في المحب من كلام غيره ولهذا لم يشتغل الأنبياء والصديقون وأصحابهم بسماع الملاهي والغناء واقتصروا على كلام ربهم لشدة تأثيره في أحوالهم ولقد غلط كثير من الناس في سماع النشيد وطيب نغمات الغناء من جهة أن أصوات الملاهي وطيب النشيد وطيب نغمات الغناء فيها حظ للنفوس وإذا سمع أحدهم شيئا مما يحرك التذت نفسه بأصوات الملاهي ونغمات الغناء وذكره النشيد والغناء بما يقتضيه حاله من الحب والخوف والرجاء فتثور فيه تلك الأحوال فتلتذ النفوس من وجه مؤثره ويؤثر السماع ما يشتمل عليه الغناء من الحب والخوف والرجاء فيحصل الأمران لذة نفسه والتعلق بأوصاف ربه فيظن أن الكل متعلق بالله وهو غالط

Yasin Fadlilah

Jalsah tsaniyah
MUSHOHHIH:
KH. Ibnu Shodiq Ali
KH. Masyhudi
Kyai Zainul Huda
Kyai. Syahrowardi PERUMUS:
Ust. Agus Syamsul Mu'in
Ust. Ahmad Yani SP
Ust. Munirul Hafidz
Ust. Ahmad Yazid
Ust. Ma'rifatussholihin
Ust. Khozinatul Asror
Ust. Lukman Al-Hakim
Ust. M. Ayman Al-Akiti

MODERATOR:
Ustd. Asma'

NOTULEN:
Siti Aminah

Deskripsi Masalah
Dalam Yasin Fadhilah ada beberapa kalimat tertentu yang disisipkan di sela-sela ayat surat Yasin dan ada beberapa ayat harus dibaca berulang-ulang.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum membaca atau mengamalkan Yasin Fadhilah?
PP. AT THOYYIBAH TUREN MALANG
Jawaban :
a. Mempertimbangkan bahwa sisipan-sisipan yang ada pada Yasin Fadlilah adalah dzikir dan doa, maka hukum mengamalkannya adalah sunah. Kecuali jika diniati untuk memenuhi kebutuhannya, maka jawaz dan insya Allah apa yang diharapkan akan dikabulkan. Atau ada tujuan-tujuan yang haram (seperti riya'), maka haram.
Referensi :
1. Al-Tibyan, hal. 71-72.
2. Ghoyah Al-Talkhish, hal. 300.
3. Qurroh Al-'Ain, hal. 210. 4. Bughyah Al-Mustarsyidin, 67.
5. Al-Adzkar li Al-Nawawi, hal. 12.
6. Al-Fawa'id, hal. 5.

Ibarot :
1. التبيان ص: 71 -72
ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر أو من العذاب أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو أسأل المعافاة من كل مكروه أو نحو ذلك - إلى أن قال - ويستحب ذلك السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها
2. غاية التلخيص ص : 300
"مسئلة" ما يفعله بعض الصالحين من تكرير بعض سور القرآن في حزب له أصل في السنة كحديث من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة الخ وحديث "اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات يكفيك من كل شيئ وسورة الكهف ليلة الجمعة ويومها والاستكثار منها فلا حجر على من كرر أية أو سورة وليس ذلك من البدع المذمومة بل من المحمودة المثاب عليها ويجب منع من أنكر على من فعل ذلك اذ انكاره هو المنكر. "مسئلة" حديث " يس لما قرئت له" لا أصل له ولم أر من عبر بانه موضوع فيحتمل أنه لا أصل له في الصحة والذي اعتقده جواز روايته بصيغة التمريض نحو بلغنا كما يفعله أصحاب الشيخ اسمعيل الجبرتي رضي الله عنه والله اعلم.

3. قرة العين بفتاوي اسماعيل الزين ص 210
سؤال : إذا تطوع شخص بنحو قراءة سورة يس ليحصل له مال كثير مثلا او غير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهل ذلك يسمى رياء او لا ؟ الجواب والله الموفق للصواب : روي عن رسول الله ص م . انه قال : "يس لما قرئت له " فيجوز ان تقرأ سورة بنية قضاء حاجة من جلب نفع أو دفع ضر سواء كان المقصود دينيا أو دنيويا ما لم يكن معصية ولا يكون ذلك رياء ولا ينطبق عليه تعريف الرياء والله سبحانه وتعالى اعلم.

4. بغية المسترشدين ص67
(مسئلة ب ك) تباح الجماعة في نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة في ذلك ولا ثواب نعم ان قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب واي ثواب بالنية الحسنة. فكما يباح الجهر في موضع الإسرار الذي هو مكروه للتعليم فأولى ما اصله الإباحة وكما يثاب في المباحة اذا قصد بها القربة كالتقوي بالأكل علي الطاعة هذا اذا لم يقترن لذلك محذور كنحو إيذاء او اعتقاد العامة مشروعية الجماعة والا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها .

5. الاذكار النواوي ص : 12
اعلم أن الذكر محبوب في جميع الاحوال الا في أحوال ورد الشرع باستثنائها.

6. الفوائد ص : 5
وقال الشيخ ابو العباس البوني رحمه الله اذا اردت قراءة سورة يس فكرر يس سبع مرات ثم اقرأ الى قوله تعالى " فاغشيناهم فهم لا يبصرون وقل اللهم يا من نور هو في سره وسره في خلقه احفظت الروع في الجسد انك على كل شئ قدير ثم اقرأ الى قوله تعالى وجعلني من المكرمين وقل اللهم اكملني بقضاء حوائجي – الى ان قال – يحصل المطلوب ان شاء الله اهـ


والله أعلم بالصواب

ijazah do'a yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an

Jalsah Tsaniyah

MUSHOHHIH:
KH. Ibnu Shodiq Ali
KH. Masyhudi
Kyai Zainul Huda
Kyai. Syahrowardi PERUMUS:
Ust. Agus Syamsul Mu'in
Ust. Ahmad Yani SP
Ust. Munirul Hafidz
Ust. Ahmad Yazid
Ust. Ma'rifatussholihin
Ust. Khozinatul Asror
Ust. Lukman Al-Hakim
Ust. M. Ayman Al-Akiti

MODERATOR:
Ustd. Asma'

NOTULEN:
Siti Aminah


Memutuskan :
1. Diskripsi Masalah :
Ada ijazah do'a yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, namun sebagaian dirubah, seperti :
إنا أعطيناك الكوثر – فصل لربك وانحر – إن شانئك هو النهر
bukan هو الابتر. Dan ada lagi yang berupa kalimat basmalah namun diputus-putus dan disisipi kalimat lain seperti : بس لوفوت مل تكوه الله كووات (baca: bis luput mil teguh Allah kuat) dan seterusnya. Ada juga yang berupa surat Al- Ikhlas seperti قل هو كنى / قل هو سوعساع ( baca: qulhu sungsang atau qulhu geni).
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum menambah dan merubah ayat Al-Qur'an seperti di atas ?
b. Apa tidak termasuk تبديل القرآن ?
c. Sejauh manakah pengertian tabdil Al-Qur'an ?
PP. AL-AZHAR PANJER/JERU BARAT TUREN MALANG
Jawaban :
a. Boleh, kecuali ada tujuan merubah atau menambah al-Qur'an. Sedangkan ijazah seperti di atas boleh diijazahkan dan atau diamalkan dengan syarat :
 Mujiz-nya disiplin syariat (mutasyarri') atau bisa dipercaya
 Tidak timbul dloror
 Bisa dipahami maknanya untuk bahasa selain Arab menurut sebagian pendapat.
Catatan : Profesi sebagai mujiz atau bentuk suatu ijazah dapat dijadikan qorinah (indikasi) bahwa lafadz-lafadz tersebut bukan merupakan ayat-ayat Al-Qur'an.
b. Tidak termasuk tabdil Al-Qur'an (mengganti lafadz Al-Qur'an), kecuali terdapat tujuan yang diganti adalah lafadz-lafadz Al-Qur'an.
Referensi :
1. I'anah al-Tholibin, juz I hal. 68-68.
2. Tausyikh 'ala Ibni Qosim, hal. 48.
3. Bariqoh Mahmudiyah, juz I, hal. 273.
4. Al-Dasuqi 'ala Syarh Al-Kabir, juz IV, hal. 302 5. Fatawa Al-Imam Al-Nawawi, hal. 200.
6. Majmu'ah Sab'ah al-kutub, hal. 17.
7. Tadzhib Al-Furuq, juz IX, 186.
8. Tafsir Al-Maroghi, juz III, hal. 92.
9. Al-Hawi Li Al-Fatawi, juz I, hal. 262.
Ibarot :
1. إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 68-69
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أوقصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما وإن قصد الذكر وحده أوالدعاء أوالتبرع أوالتحفظ أو أطلق فلا تحرم لأنه عند وجود قرينة لايكون قرآنا إلا بالقصد ولو بما لايوجد نظمه في غير القرأن كسورة الإخلاص (قوله وقراءة قرأن) أي ويحرم قرأة القرآن وقوله بقصده أي القرآن أي وحده أو مع غيره وخرج بذلك ما إذا لم يقصده كما ذكر بان قصد ذكره أومواعظه أوقصصه أوالتحفظ ولم يقصد معها القرأة لم يحرم وكذا إن أطلق كأن جرى به لسانه بلاقصد شئ إهـ
2. توشيخ على ابن قاسم ص : 47
( نقش على كل منهما قرآن ) لأن القرآن لم يقصد هنا للدراسة والحفظ لم تجر عليه أحكامه (ولذا حل أكل طعام وهدم جدار نقش عليهما) ولا يكره كتابة شىء من القرآن في إناء يسقى ماؤه للشفاه ويكره إحراق خشب نقش عليه شىء من القرآن إلا إن قصد صيانته فلا يكره ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش عليه شىء من القرآن

3. بريقة محمودية الجزء الأول ص : 73
قال المحشي الرقي جائز إن لم يشتمل على ما لا يجوز شرعا كالإقسام بغيره تعالى والألفاظ الغير المفهومة المعاني مثل آهيا وشراهيا أقول إن أخذ مثل هذه الألفاظ ممن يثق به كالغزالي وبعض ثقات الصوفية فالظاهر لا منع حينئذ على حمل اطلاعهم على معناه كما قيل معنى آهيا وشراهيا يا حي يا قيوم كما يقال معنى جبرائيل عبد الله ثم الأمر النبوي آنفا من قوله فليفعل في جواب الرقي لا أقل من الندب وقد اختص بالطب سابقا وأيضا قال في الشرعة ومن السنن أن يستشفى بالذكر والدعاء والقرآن والفاتحة وقد كثرت الأخبار الصحيحة في هذا الباب فحاصل الإشكال إن أريد من الرقي ما اعتقد تأثيره من غيره تعالى أو ما لا يعلم معناه فحرام وإلا فندب أو سنة وقد نفيتم ذلك ونقل عن النووي أن الرقى في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ما هي من كلام الكفار
4. الد سوقي على شرح الكبير الجزء الرابع ص: 302
(الردة كفر المسلم) المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختارا ويكون بأحد أمور ثلاثة (بصريح) من القول كقوله أشرك أو أكفر بالله (أو لفظ) أي قول (يقتضيه) كقوله الله جسم متحيز وكجحده حكما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا (أو فعل يتضمنه) أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاما بينا (كإلقاء مصحف بقذر) -إلى أن قال- (وسحر) عرّفه ابن العربي بأنه كلام يعظم به غير الله وينسب إليه المقادير والكائنات ذكره في التوضيح وعلى هذا فقول الإمام  إن تعلم السحر وتعليمه كفر وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه أنه ليس بكفر وأما إبطاله فإن كان بسحر مثله فكذلك وإلا فلا ويجوز الاستئجار على إبطاله حينئذ والسحر يقع به تغيير أحوال وصفات وقلب حقائق فإن وقع ما ذكر بآيات قرآنية أو أسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر لكنه يحرم إن أدى إلى عداوة أو ضرر في نفس أو مال وفيه الأدب وإذا حكم بكفر الساحر فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء ما لم يتب وإن كان يسره قتل مطلقا كالزنديق كما يأتي اهـ
5. فتاوى الامام النواوى ص : 200
سئل شهاب الدين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروه أو حرام ؟ نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فأجاب بقوله الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في شرح العباب أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الإسترقاء بها ولا الرق لأنه  لما سئل عن الرق قال أعرضوا عليّ رقاكم فعرضوها فقال لا بأس وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرق ما يكون كفرا وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يوثق به علما ودينا فإن أمر بكتابها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا مخذور في ذلك وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله ومجرد إمام لها لايقتضي أنه عرف معناها فكثيرا من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به ولذلك نجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئا وإن تزكت أعماله وصفت سريرته .
6. مجموعة سبعة كتب ص : 17
ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد وليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه إهـ
7. تهذيب الفروق الجزء الرابع ص: 189
وقال بعض العلماء إن كان تعلم السحر ليفرق بينه وبين المعجزة كان ذلك قربة وكذلك تقول إذا عمل السحر بأمر مباح ليفرق بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشحناء أو ليقتل جيش الكفر ومالكهم به أو ليوقع به المحبة بين الزوجين أو بين جيش الإسلام ومالكهم به فهذا كله قربة فتأمل.
8. تفسير المراغى المجلد 3 ص 92
"ولا مبدل لكلمات الله" اى أن ذلك النصر قد سبقت به كلمة الله فى مثل قوله "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون " وكلمات الله لا يمكن ان يبدلهما مبدل فنصر الرسول حتم لابد منه و التبديل جعل شيء بدلا من شيء اخر. وتبديل الكلمات و الاقوال نوعان :1- تبديل ذاتها بجعل قول مكان قول و كلمة مكان اخرى ومن هذا قوله تعالى : (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم) (البقرة :59).2 - تبديل مدلولها او مضمونها كمنع نفاذ الوعد و الوعيد او وقوعه على خلاف القول الذي سبق. (الانعام اية 34)
9. الحاوي للفتاوي الجزء الأول ص : 262
أخرج الترمذي وحسنه عن ابن حاتم قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وقد سبقني إلى الإحتجاج بهذا الحديث على التمثل بنظم القرآن الحافظ أبو بكر مردويه الخان قال وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة وفيه مجة لأمر أخر وهو أنه يجوز تغيير بعض النظم بإبدال كلمة بأخرى وبزيادة ونقص كما يفعله أهل الإنشاء كثيرا لأنه لايقصد به التلاوة ولا القراءة ولاإيراد النظم على أنه قرآن
c.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  الذين ءامنوا وكانو يتقون  لهم البشرى في الحيات الدنيا وفي الأخرة ج لاتبديل لكلمت الله ج ذلك هو الفوز العظيم  (يونس 62-64)
Tafsir dari tabdil kalimatillah dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak akan mengingkari dan merubah janji-janji Allah. Menurut mufassir lain Allah tidak akan mengingkari dan merubah sesuatu apapun yang telah dikabarkannya. Sehingga penggalan ayat tersebut tidak tepat dijadikan dasar untuk larangan merubah atau mengganti ayat-ayat Al-Qur'an, namun yang tepat adalah surat Al-Baqoroh ayat 59: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Sedangkan bila yang dimaksud dalam pertanyaan adalah batasan mengganti dan merubah Al-Qur'an yang diharamkan maka jawabannya adalah merubah, menambah atau mengganti lafadz atau bacaan yang lain.
Referensi :
1. idem sub. b.
2. Al-Mahalli, juz I hal. 26
3. Tafsir Al-Qurthubi, juz IIX, hal. 359, juz X, hal.138.
4. Tafsir Ibnu Katsir, juz ii, hal. 425.
5. Fath Al-Qodir, juz II, hal. 457. 6. Tafsir Al-Maroghi, majlid IV, hal. 256, majlid III, hal. 92
7. Al-Adzkar li Al-Nawawi, hal. 91.
8. Al-Tanbih Al-Wajibat, hal. 49-50.
9. Is'ad Al-Rofiq, juz i, hal. 54.
10. Al-Hawi Li Al-Fatawi, juz i, hal. 262.

Ibarot :
1. المحلي الجزء الأول ص : 26
وقال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم والنقص والزيادة تبديل
2. تفسير القرطبي الجزء الثاني عشر ص : 359
برحمة منه ورضوان وقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وقوله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولهذا قال لا تبديل لكلمات الله أي لا خلف لمواعيده وذلك لأن مواعيده بكلماته وفي الآخرة قيل بالجنة إذا خرجوا من قبورهم وقيل إذا خرجت الروح بشرت برضوان الله وذكر أبو إسحاق الثعلبي سمعت أبا بكر محمد بن عبدالله الجوزقي يقول رأيت أبا عبدالله الحافظ في المنام راكبا برذونا عليه طيلسان وعمامة فسلمت عليه رجاء له أهلا بك إنا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك فقال ونحن لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة الثناء الحسن وأشار بيده لا تبديل لكلمات الله أي لا خلف لوعده وقيل لا تبديل لأخباره أي لا ينسخها بشيء ولا تكون إلا كما قال ذلك هو الفوز العظيم أي ما يصير إليه أولياؤه فهو الفوز العظيم
3. تفسير القرطبي الجزء الأحد عشر ص : 138
وأما قوله لا تبديل لكلمات الله فإن معناه إن الله لا خلف لوعده ولا تغيير لقوله عما قال ولكنه يمضي لخلقه مواعيده وينجزها لهم وقد حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال أطال الحجاج الخطبة فوضع ابن عمر رأسه في حجري فقال الحجاج إن ابن الزبير بدل كتاب الله فقعد ابن عمر فقال لا تستطيع أنت ذاك ولا ابن الزبير لا تبديل لكلمات الله فقال الحجاج لقد أوتيت علما أن تفعل قال أيوب فلما أقبل عليه في خاصة نفسه سكت وقوله ذلك هو الفوز العظيم يقول تعالى ذكره هذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي الفوز العظيم يعني الظفر بالحاجة والطلبة والنجاة من النار
4. تفسير ابن كثير الجزء الثاني ص : 425
وقوله لا تبديل لكلمات الله أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة ذلك هو الفوز العظيم
5. فتح القدير الجزء الثاني ص : 457
ومعنى لا تبديل لكلمات الله لا تغيير لأقواله على العموم فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أوليا والإشارة بقوله ذلك إلى المذكور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين في الدارين هو الفوز العظيم الذى لا يقادر قدره ولا يماثله غيره والجملتان أعني لا تبديل لكلمات الله و ذلك هو الفوز العظيم اعتراض في آخر الكلام ثم من يجوزه وفائدتهما تحقيق المبشر به وتعظيم شأنه أو الأولى اعتراضية والثانية تذييلية
6. تفسير المراغي المجلد الرابع ص : 256
" ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (62) الذين ءامنوا وكانو يتقون (63) لهم البشرى في الحيات الدنيا وفي الأخرة ج لاتبديل لكلمت الله ج ذلك هو الفوز العظيم " . الى ان قال.... (لا تبديل لكلمات الله) اى لا تغيير ولا خلف فى مواعيده تعالى, و من جملتها بشارة المؤمنين المتقين بجنات النعيم والخير العميم . (يونس اية 64)

7. تفسير المراغى المجلد 3 ص 92
"ولا مبدل لكلمات الله " اى ان ذلك النصر قد سبقت به كلمة الله فى مثل قوله "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون " وكلمات الله لا يمكن ان يبدلهما مبدل فنصر الرسول حتم لابد منه و التبديل جعل شيء بدلا من شيء اخر. وتبديل الكلمات و الاقوال نوعان :1- تبديل ذاتها بجعل قول مكان قول و كلمة مكان اخرى ومن هذا قوله تعالى : (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم) (البقرة :59).2 - تبديل مدلولها او مضمونها كمنع نفاذ الوعد و الوعيد او وقوعه على خلاف القول الذي سبق. (الانعام اية 34)
8. الأذكار للنووي ص 91
فصل : ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فان أفرط حتى زاد حرفا او اخفى حرفا فهو حرام. قال ابن علان في شرح الأذكار قال المصنف في التبيان قال اقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي القراءة بالألحان الموضوعة ان أخرجت لفظ القرءان عن صفته بإدخال حركات فيه أو قصر ممدود أو مد مقصور او تمطيط يخفى فيه اللفظ فيلتبس به المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع وان لم يخرجه الألحان عن لفظه وقرأ به على ترتيله كان مباحا لانه زاد بألحانه في تحسينه.

9. التنبيهات الواجبات ص 49-50
قال العلماء رحمه الله تعالى فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها مالم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط) وقال اقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوى القراءة بالالحان الموضوعة ان اخرجت لفظ القرآن عن صيغته فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لانه بدل به عن نهجة القويم الى الاعوجاج والله تعالى يقول قرأنا عربيا غير ذي عوج وان لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لانه زاد على الحانه في تحسينه.
10. إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 54
أو جحد أي أنكر بغيا أو عنادا سورة أو آية أو حرفا مجمعا عليه أنه من القرآن العظيم كالمعوذتين بخلاف البسملة كما في الاعلام قال في التحفة أو صفة من وجوه الأداء المجمع عليها اهـ وإنكار المصحف بمعنى القرآن كفر إجماعا بخلاف إنكار صحف الاعمال كما في الاعلام أو لم ينكر شيئا منه ولكن زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه منه لكن لا مطلقا بل إن زاده معتقدا أنه منه فخرجت الزيادة والنقص الواقعة في القرآن من حروف وكلمات بل وأيات كالبسملة قي الفاتحة فإنها ليست من القارئ إذ ما بين دفتي المصحف متواتر من أول الحد إلى قل أعوذ برب الناس

face off, Taghyirul Khilqoh pada wanita

Jalsah Ula

Mushohhih:
Ust. Anang Darunnaja
Ust. Munir Akromin
Ust. H. Aunur Rofiq
Ust. Fauzi Hamzah Syams
Perumus:
Ust. Habibulloh
Ust. Thohari Muslim
Ust. Irchamni
Ust. Fathul Bari
Ust. M. Hasan Asyrofi
Ust. Zainul Arifin
Ust. Shoimuddin Ahmadi Moderator:
Ustdh. Zulfa Arifa

Notulen:
Nabila Anwar


Memutuskan :

1. Deskripsi Masalah
Dampak positif dari kemajuan IPTEK, dokter-dokter spesialis RS. dr. Soetomo membuat terobosan baru berupa operasi face off pada Siti Nur Jazilah (Lisa), yang merupakan korban dari siraman air raksa di mana operasi tersebut melalui beberapa tahapan :
Tahapan I : menyayat organ bagian kanan, meliputi; wajah, paha dan pungung.
Tahapan II : menyayat organ bagian kiri, meliputi wajah, paha dan punggung.
Setelah tahap ini usai, organ-organ sayatan ditempelkan pada wajah Lisa untuk membentuk organ wajah yang rusak.
Musibah tersebut diduga kuat dilakukan oleh suaminya (Mulyono), karena ada sumber yang menjelaskan bahwa Mulyono sering memukuli Lisa. Meski Lisa telah memaafkan perbuatannya, pihak yang berwajib (Polisi) akan tetap menyeret Mulyono ke pengadilan.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum face off yang dilakukan Lisa ?
b. Seberapa jauh Taghyirul Khilqoh yang diperbolehkan ?
c. Bagaimana cara bersuci dan beribadahnya?
d. Bagaimana bila organ wajah didapat dari donor wajah laki-laki lain, ketika dia memegang wajahnya dalam keadaan suci ?
e. Bila terjadi kecelakaan atau kegagalan dalam operasi, siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya?
f. Apakah Lisa boleh mem-fasakh nikah atas penganiayaan suaminya?
g. Bolehkah kepolisian menghukum suami Lisa, padahal Lisa telah memaafkan perbuatan suaminya?
P3TQ & P3HMQ Lirboyo Kediri, PP. An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Malang
Jawaban :
a. Melihat realita yang terjadi dalam operasi face off yang dilakukan pada Lisa hukumnya diperbolehkan dengan pertimbangan :
1) operasi dilakukan untuk penyembuhan dan pemulihan
2) resiko dlarar (bahaya) pengambilan kulit dari punggung lebih kecil dibandingkan resiko dlarar membiarkan wajah Lisa tanpa operasi
3) ditangani oleh tim dokter ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu kedokteran yang mumpuni
4) operasi dilakukan hanya pada bagian tubuh yang cacat (sesuai kebutuhan)
Catatan : menurut pendapat kalangan Malikiyyah, dalam mengoperasi, dokter harus mendapatkan izin dari pemerintah.
Referensi :
1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VIII hal. 512
2. Al-Tasyri' al-Jana'i juz I hal. 522 dan juz I hal. 521-525
3. Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah al-Muslimah wa al-Bait al-Muslim hal. 139-140 4. Al-Qulyubi juz III hal. 78
5. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XVI hal. 258
Ibarot :
1. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن ص: 512
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ويشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا .
2. التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 522
حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه .
3. المفصل في أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم ص: 139-140
إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب المهذب فى فقه الشافعية أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه أي من القطع كالخوف فى تركالأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحههما جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحهل أولى من الرجل .
4. القليوبي الجزء الثالث ص: 78
تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا بمعنى أن يكون خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه .
5. الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر ص: 258
الحاجة تقدر بقدرها ما شرع من الحاجيات الكلية تيسيرا وتسهيلا لمصالح الناس له صفة الدوام والاستمرار يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج كالقرض والقراض والمساقاة وغير ذلك ولا يدخل تحت قاعدة (الحاجة تقدر بقدرها) أما ما شرع من الأحكام تخفيفا وترخيصا بسبب الأعذار الطارئة فهو الذي يباح بالقدر الذي تندفع به الحاجة وتزول الإباحة بزوال الحاجة ومن أمثلة ذلك : أ - إذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام قال إمام الحرمين الجويني ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما هو كالتتمات ب - نظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات ونظر الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة كل ذلك جائز للحاجة ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة .
6. التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525
وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية فأبو حنيفة يرى أن المسؤلية ترتفغ لسببين أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسؤلية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسؤلية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فيه وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة . ثانيهما إذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسؤلية ويرى الشافعي أن علة رفع المسؤلية عن الطبيب أنه يأتى فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحا للطبيب وانتفت مسؤليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقا لما يقول به اهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي أما مالك فيرى أن سبب رفع المسؤلية هو إذن الحاكم أولا وإذن المريض ثانيا فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى فيه صلاحه فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسؤلية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن و يخطئ في فعله وعلى هذا فالطبيب غير مسؤول عن عمله لأن من واجبه أن يؤديه ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل فلو جرح الطبيب شخصا فمات أو إعطاء دواء فأحدث له تسمما أدى لموته فلا مسؤلية على الطبيب من الناحية الجنائية أو المدنية . إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة .

b. Selama tidak merubah sifat atau rupa yang telah diciptakan oleh Allah. Adapun merubah sifat atau rupa yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
1) Dengan bertujuan seperti dalam sub a.
2) Menimbulkan dlarar atau menyakitkan
3) Bertujuan berhias dengan seizin suami namun dalam beberapa contoh saja.
4) Tidak bertujuan menipu
5) Tidak berupa hal-hal yang sudah di-nash oleh syari'at sebagai taghyir khalqillah.
Referensi :
1. Tafsir al-Baydlawi juz II hal. 117
2. Fath al-Bari juz X hal. 377
3. Nazhah al-Muttaqin juz II hal. 349
4. Nihayah al-Muhtaj juz II hal. 25 5. Fatawi Wa Rudud Syar'iyyah Mu'ashirah hal. 174-176
6. Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim juz III hal. 84-85
Ibarot :

1. تفسير البيضاوي الجزء الثاني ص: 117
(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) عن وجهه وصورته أو صفته ويندرج فيه ما قيل من فقد عين الحامي وحصاء العبيد والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التى هي الإسلام.
2. فتح الباري الجزء العاشر ص: 377
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخيركالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمني خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص إهـ
3. نزهة المتقين الجزء الثاني ص: 349
أفاد الحديث لا يجوز تغيير شئ من الخلقة عن الصفة التي خلق االله تعالي عليها الإنسان سواء كان التغيير بزيادة أو نقص للتجميل أو غيره إلا إذا كانت هناك ضرورة طبية فيجوز النزع أو الزيادة وهذا في التغيير الذي يبقى ومنه ما ذكر في الأحاديث من الوشم والتفلج وأما الذي لا يبقى كالصبغ بالحناء فقد أجازه العلماء إذا لم يطلع عليه أجنبي بالنسبة للنساء .
4. نهاية المحتاج الجزء الثاني ص: 25
ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترققها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبان لحسن فإن أذن لها زوجها أوسيدها في ذلك جاز لأن لها غرضا في تزيينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأرجح وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقها بالوشم قي المنع مطلقا.
5. فتاوي وردود شرعية معاصرة للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري ص: 174-176
فالخلاصة أن عمليات التجميل يجب ألا يكون فيها شيء من الغش والخداع كحالة الخاطب أوالخاطبة أحدهما مع الآخر مثلا وأن لا تكون مما نص الشارع على أنه من تغيير خلق الله مما ذكرته آنفا .
6. الجواهر في تفسير قرآن العظيم الجزء الثالث ص: 84-85
وقد كان العرب يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها والنساء يأتين بشعر غير شعرهن يصلنه به وهؤلاء يسمين الواصلات ومنهن الواشمات اللاتي يلون أجسامهن بلون الحضرة بغرز الإبر فى الجلد وهو الوشم . ومن تغيير خلق الله الإخصاء وقطع الآذان وفقء العيون وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفا عور عين فحلها . ومن تغيير خلق الله التحنث ومنها عبادة الشمس والقمر والكواكب التي خلقت للمنفعة فجعلوها معبودة وهذه هي أنواع تغيير الخلق التى ذكرها المفسرون الأجلاء . فترى أنسا يكره إخصاء الغنم لأنها تغيير خلق الله وأدخلوا فى هذا السحاق واللواط لأنها تغيير لوجهة خلق الله والفعل الطبعي الإلهى وهذا هو قوله تعالى "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" عن وجهه وصورته أو صفته – إلى ان قال – وهنا لطائف اللطيفة الأولى . لقد طلعت فى هذا التفسير على ما قاله المفسرون في معنى تغيير خلق الله وأنه حرام وذهبوا مذاهب ترجع إلى وصل شعر أو وشم جلد او قفء عين جمل أو شق أذن أو تحريم بهيمة لها عمل نافع بأن ولدت أربعا والخامس ذكرا أو تحنث أو سحاق أو لواط أو إخصاء العبيد فكل ذلك تغيير خلق الله . وياليت شعري أن كل ذلك إلا فى التغيير الظاهري والتشويه الجسمي فيجر إلى فسوق تارة كالوشم ووصل الشعر أو تحريم أخرى كالمشقوقة الأذن يحرمونها عليهم . واعلم أن أهم تغيير خلق الله ما سأذكر لك هنا وهو تغيير وجهة الفطرة الإنسانية ألا ترى أن الله خلق فى كل قطر من أقطار الأرض أناسا لهم مزايا فى أممهم وبعبارة أخرى أن كل أمة أشبه بجسم الإنسان ففيها من هم كالسمع وكالبصر وكالشم وفيها من هم كاليد أو العقل فالاستعداد فى الأفراد تختلف كالاختلاف في الأعضاء في الجسم والجسد ولقد وضحت هذا فى سورة البقرة عند قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" أن الناس قد اختلفوا في فطرتهم وقابلياتهم فيجب أن يوضع كل في مكانه الذى استعد له .

Jalsah Tsaniyah

Mushohhih:
Ust. Anang Darunnaja
Ust. Munir Akromin
Ust. H. Aunur Rofiq
Ust. Fauzi Hamzah Syams
Perumus:
Ust. Habibulloh
Ust. Nur Salim Habibi
Ust. Najib Yasin
Ust. Irchamni
Ust. Fathul Bari
Ust. M. Hasan Asyrofi
Ust. Zainul Arifin
Ust. Shoimuddin Ahmadi Moderator:
Ustdh. Maziyyatul Muzayyanah

Notulen:
Raudhoh


Memutuskan :

c. Terdapat perincian sebagai berikut :
 Pada waktu operasi tidak wajib bersuci, tidak wajib sholat dan tidak wajib untuk meng-qadla'-inya karena dalam operasi, Lisa diperbolehkan untuk dibius yang sampai kehilangan kesadaran.
Referensi :
7. Al-Majmu' juz III hal. 6, 7
8. Al-Bajuri juz I hal. 197 9. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 78
Ibarot :
1. المجموع شرح المهذب الجزء الثالث ص: 6
مسألة من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه أو زال أو بشرب دواء لحاجة أو إكراه على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون والإغماء أم كثر هذا مذهبنا .
2. الباجوري الجزء الثاني ص: 197
(قوله : فلا تجب على مجنون) تفريع على المفهوم ومثل المجنون المغمى عليه والسكران ولا قضاء عليهم إذا أفاقوا فلا يجب عليهم لكن يستحب على المعتمد لكن محل ذلك إن لم يوجد منهم تعد فإن وجد منهم تعد بشيء من ذلك وجب القضاء ولو سكر بتعد وقال أهل الخبرة إن مدة السكر شهر مثلا ثم جن بلا تعد فاستمر مجنونا بعد الشهر قضى مدة سكره لا مدة جنونه بعدها بخلاف من ارتد ثم جن فإنه يقضي مدة جنونه مع ما قبلها تغليظا عليه لأن من جن في ردته مرتد فجنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه حكما .
3. المجموع شرح المهذب الجزء الثالث ص: 7
(فرع) قال أصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة لأنه زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المؤكلة إلا تعاطي ما يزيل عقله فوجهان أصحهما جوازه.
4. بغية المسترشدين ص: 78
يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأسا فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك وإن فقدت بعض الشروط عندنا وحاصل ما ذكره الشيخ محمد ابن حاكم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب الحنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفى بعد مضي يوم فلا قضاء عليه وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليه بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج دائما فقال أبو حنيفة لا يفترض عليه مطلقا لأن المكلف عنده لا يعد قادرا بقدرة غيره وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة فيعيد إستحبابا ومن صلى عالما قادرا على إزالتها ومقابله الوجوب مع العلم والقدرة وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط . وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال المال لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء . إهـ .

 pasca operasi, sebelum sembuh
 Bila dalam keadaan tersebut pasien boleh terkena air dan debu, maka cara bersucinya seperti shahibul jabair (orang yang sebagian anggota wudlunya terdapat perban atau sejenisnya), yakni membasuh yang sehat dan mentayammumi yang sakit.
 Bila anggota tubuhnya tidak diperkenankan terkena air atau debu sama sekali, maka dia tergolong faqid al-thahurain (orang yang tidak bisa memakai air dan debu).
Catatan : obat-obatan yang menempel pada wajah Lisa dianggap seperti perban
Referensi :
1. Al-Qulyubi juz I hal. 86
2. Al-Fiqh al-Islami juz I hal 606
3. Nihayah al-Zain hal. 33
4. I'anah al-Thalibin juz I hal. 57 5. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 48
6. Nihayah al-Muhtaj juz I hal. 317
7. Al-Majmu' juz II hal. 340-341
Ibarot :

1. القليوبي الجزء الأول ص: 86
(تنبيه) علم مما تقدم أن التيمم بدل عن العليل فقط وأن المسح بدل عمه تحت الجبيرة من الصحيح المحتاج إليه وحده أو ما زاد عليه على ما مر وأنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا سقط المسح وأن المسح رافع كالغسل وأنه لا يجب مسحها بالتراب وأنه لا يجب مسح ما وقع منها في غير محل الواجب وأنه إذا سقط الترتيب لعموم العلة ولأعضاء متوالية اثنين فأكثر كفى عنها تيمم واحد ولو عمت الجبيرة الرأس بأن لم يبق مما يجزئ عن الواجب شيء وجب التيمم عن الواجب أو عن كله المشتمل على الواجب وسقط المسح ولا يكتفى به عن التيمم فإن بقي من الواجب شيء بقدر استمساك الجبيرة وجب المسح ولا بد من مسح كل الجبيرة وإن كان ما تحتها أكثر من الواجب لأن مسح كلها شرط في الاعتداد بمسح كل جزء منها وسقط التيمم بل لا يكتفى به عن المسح على المعتمد وقال بعضهم يكتفى بأحدهما والمسح أفضل والجمع بينهما أكمل ولو امتنع استعمال الماء في بعض الوجه أو بعض اليدين أو بعض كل منهما تعدد التيمم في الثالثة ووجب مسح محل العلة بالتراب في الكل إن لم يكن ساتر وندب عليه إن كان ولو عمت العلة أعضاء الوضوء أو أعضاء التيمم وعمت الجبيرة أعضاء التيمم سقط المسح والتيمم كالغسل كما قال في الكفاية إن التراب ضعيف لا يؤثر فوق حائل فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد وعن بعضهم وجوب المسح هنا قال ولو عمت أعضاء الوضوء وجب الوضوء مسحا وعن بعضهم هنا وجوب التيمم فوق الجبيرة ولو بقي من عضو التيمم شيء صحيح بقدر الاستمساك تحت الجبيرة وجب مسحها وفي التيمم ما علمت وعن بعضهم ندب التيمم هنا ولا يجب .
2. الفقه الإسلامي الجزء الأول ص: 606
المطلب الثامن حكم فاقد الطهورين . 2-المالكية : المذهب المعتمد أن فاقد الطهورين وهما الماء و التراب أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره و المصلوب تسقط عنه الصلاة أداء و قضاء فلا يصلي و لا يقضي كالحائض لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أداء الصلاة و قد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بذمة المصلي ولم يتعلق الخطاب بأداء الصلاة في ذمته . 3-الشافعية : يصلي فاقد الطاهرين الفرض وحده في المذهب الجديد على حسب حاله بنية وقراءة لأجل حرمة الوقت ولا يصلي النافلة و يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو الترب في مكان لا ماء فيه لأن هذا العذر نادر ولا دوام له ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة و إزالة النجاسة واستقبال القبلة و القيام والقراءة . ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين يصلون الفريضة فقط إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط .
3. نهاية الزين ص: 33
وإذا شق استعمال الماء في عضو ولم يكن على موضع العلة جبيرة وجب أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا إعادة إن كان مستندا في ذلك لقول الطبيب العدل فإذا كان على موضع العلة جبيرة فإن أمكنه نزعها بلا مشقة وتطهير ما تحتها وجب ذلك فإن لم ينزعها لم تصح طهارته ولا صلاته نعم إن لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا فلا يجب نزعها إلا إذا كانت في أعضاء التيمم فإن شق عليه نزعها وكانت أخذت من الصحيح شيئا وجب ثلاثة أمور غسل الصحيح والتيمم عن الجريح والمسح على الجبيرة بالماء بدلا عما أخذته من الصحيح فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا يجب إلا أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا يجب المسح عليها بالماء لأن مسحها بالماء يكون عوضا عما أخذته من الصحيح وهي لم تأخذ من الصحيح شيئا ثم إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا وإن كانت في غيرها فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فكذلك وإن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط فإن كان وضعها على حدث فكذلك وإن كان وضعها على طهر كامل من الحدثين فلا تجب الإعادة وكذا لا تجب الإعادة إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا سواء كان وضعها على حدث أو على طهر .
4. إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 57
واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر وقد نظم بعضهم ذلك فقال ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعد ومطلقا وهو بوجه أو يد .
5. بغية المسترشدين ص: 48
(فائدة) قال الإسنوي لو كانت العلة بيده فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلا ولو عمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند بقية الأعضاء بل تكفيه نية التيمم اهـ إيعاب لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد وقال البرماوي وضابط تأخير البرء أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أو وقت المغرب
6. نهاية المحتاج الجزء الأول ص: 317
(ومن لم يجد ماء ولا ترابا) لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أونداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكنه تجفيفه بنحو نار (لزمة في الجدد ان يصلي الفرض) الآداء ولو جمعة لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان جنبا وجب عليه الاقتصار على قراءة الفاتحة – إلى أن قال – (ويعيد) إذا وجد الماء أو التراب بمحل تسقط به الصلاة وإلا حرم عليه قضاؤها وإنما وجبت الإعادة لأنه عذر نادر . والثاني تجب الصلاة بلا إعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها في حديث عائشة وهو مطرد في كل صلاة أديت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره في شرح المهذب لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء
7. المجموع شرح المهذب الجزء الثاني ص: 340-341
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الإعادة لأن ذلك عذر متصل فصار كما لو نسي الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة . الشرح : قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا تراباً وأن فيه أربعة أقوال أصحها تجب الصلاة في الحال وتجب الإعادة وبسطنا أدلته وفروعه وقوله عذر متصل سبق الاحتراز منها قريباً وقاسه على ما لو نسي الطهارة لأنه مجمع عليه والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر وضع الجبائر على طهر فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليـاً رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخف وهل يلزمه مسح الجميع أم لا فيه وجهان أحدهما يلزمه مسح الجميع لأنه مسح أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح في التيمم والثاني يجزيه ما يقع عليه الاسم لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف وهل يجب التيمم مع المسح فيه قولان قال في القديم لا يتيمم كما لا يتيمم مع المسح على الخف وقال في الأم يتيمم لحديث جابر رضي الله عنه رجلاً أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيه إن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده" ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كلابس الخف فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم فإن برأ وقدر على الغسل فإن كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة وإن كان وضعها على طهر ففيه قولان أحدهما لا يلزم الإعادة كما لا يلزم ماسح الخف والثاني يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر متصل فصار كما لو ترك غسل العضو ناسياً .
8. نهاية الزين ص: 25
ورابعها اللمس وهو تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو كان الذكر خصيا أو عنينا أو ممسوحا أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوء الميت سواء كان التلاقي عمدا أو سهوا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها ولو كانت الأنثى عجوزا شوهاء لا تشتهى ولا ينقض لمس العضو المبان ولو قطع عضو من شخص والتصق بآخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا إن انفصل عنه فلو قطعت يد رجل والتصقت بامرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل بلمسها وعكسه ولو قطعت المرأة جزأين فلا نقض بلمس أحدهما إلا إذا كان يطلق عليه اسم امرأة بمجرد النظر إليه بكبر أي مع كبرهما يقينا بأن بلغ كل منهما حد الشهوة لأرباب الطباع السليمة وإن انتفت الشهوة لهرم أو مرض لأنه ما من ساقطة إلا ولها لاقطة لا ينتقض الوضوء بتلاقي بشرتيهما مع محرمية
9. الشرقاوي الجزء الأول ص: 174
(قوله ما بين سرته و ركبته) – إلى أن قال – و فلا يجب ستره وكذا لو تقلعت جلدة من غير العورة ووصلت إليها سواء مع الالتصاق أو دونه بخلاف العكس بأن تقلعت من العورة الى غيرها على ما مر فإنه يجب سترها اعتبارا بالاصل فيهما والفرق بين هذا وبين ما ذكروه فيما لو تقلعت جلدة من محل الفرض في اليدين مثلا إلى غيره أو بالعكس حيث قالوا بعدم وجوب غسلها في الأول دون الثاني أن أجزاء العورة لها حكمها في حرمة النظر وإن انفصلت عن البدن بالكلية كالشعر المحلوق من العانة ولا كذلك المنفصل من محل الفرض .

d. Tidak batal, baik anggota tubuh sudah berfungsi ataupun belum.
Catatan : ketika belum berfungsi, maka dianggap anggota tubuh yang terputus sehingga tidak membatalkan, dan ketika sudah berfungsi, maka dianggap anggota tubuh sendiri.
Referensi :
1. Nihayah al-Zain hal. 25 2. Al-Iqna' juz I hal. 304
Ibarot :

1. نهاية الزين ص: 25
ورابعها اللمس وهو تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو كان الذكر خصيا أو عنينا أو ممسوحا أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوء الميت سواء كان التلاقي عمدا أو سهوا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها ولو كانت الأنثى عجوزا شوهاء لا تشتهى ولا ينقض لمس العضو المبان ولو قطع عضو من شخص والتصق بآخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا إن انفصل عنه فلو قطعت يد رجل والتصقت بامرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل بلمسها وعكسه ولو قطعت المرأة جزأين فلا نقض بلمس أحدهما إلا إذا كان يطلق عليه اسم امرأة بمجرد النظر إليه بكبر أي مع كبرهما يقينا بأن بلغ كل منهما حد الشهوة لأرباب الطباع السليمة وإن انتفت الشهوة لهرم أو مرض لأنه ما من ساقطة إلا ولها لاقطة لا ينتقض الوضوء بتلاقي بشرتيهما مع محرمية
2. الإقناع الجزء الثاني ص: 304
ولا ينقض العضو المبان غير الفرج (قوله : العضو المبان) – إلى أن قال – والاعتبار بما اتصل به لا بما انفصل عنه فإذا اتصل ذراع المرأة برجل صار له حكم الرجل وعكسه بعكسه .

e. Tidak ada yang bertanggung jawab, dengan pertimbangan :
 Dokter yang menangani adalah seorang yang profesional
 Operasi dilakukan dengan tujuan pengobatan
 Prosedur operasi sesuai dengan teori kedokteran
 Operasi dilakukan atas persetujuan pasien
Catatan :
 jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pihak dokter harus bertanggung jawab.
 bila terjadi kegagalan dalam operasi, maka pihak pasien tetap diharuskan membayar biaya operasi sesuai dengan kesepakatan.
Referensi :
1. Nihayah al-Muhtaj juz VIII hal. 35
2. Al-Tasyri' al-Jana'i juz I hal. 521-525 3. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 245
4. Fath al-Mu'in (I'anah al-Thalibin juz III hal.122)
Ibarot :

1. نهاية المحتاج الجزء الثامن ص : 35
(ومن) عالج كأن (حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار لجبر "من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن " رواه ابو داود والترمذى وابن ماجه
(قوله : لم يضمن) أي اذا كان عارفا كما يؤخذ من قوله بعد وكذا من تطبب الخ وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره (قوله : ولو أخطأ الطبيب في المعالجة) والعلم بخطئه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب أن ما داوى به لا يناسب هذا المرض .
2. التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525
وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية – إلى أن قال – حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه . خطأ الطبيب : اذا اخطأ الطبيب في عمله فإنه لا يسأل عن خطئه إلا إذا كان خطأ فاحشا والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول من الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب – إلى أن قال – إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة . إذن ولي الأمر : وليس في الشريعة ما يمنع ولي الأمر من أن يشترط في الطبيب أن يكون على درجة معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة وأم لا يباشر التطبيب إلا إذا رخص له ولي الأمر بمباشرته وقد جعل مالك إذن الحاكم قي التطبيب شرطا قي انتفاء المسؤلية عن الطبيب كما قدمنا ومن تطبب وهو غير طبيب كان مسؤولا عن عمله لقوله عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن .فان قصد العدوان والإضرار فهو معتمد وإن لم يقصد الإضرار بالمريض ولا العدوان فهو مخطئ على رأي ومتعمد على رأي و الرأى الاول هو الراجح – إلى أن قال – شروط عدم المسؤلية : يستنتج مما سبق أنه يشترط لعدم المسؤلية عن التطبيب الشروط الأتية . 1-ان يكون الفاعل طبيبا . 2-ان يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية . 3- ان يعمل طبقا لأصول الطبيه -4- ان يأذن له المريض او من يقوم مقامه كالولى .فإذا توفرت هذه الشروط في التطبيب فلا مسؤلية ,وإن إنعدم احدها كان الفاعل مسؤلا.
3. البغية المسترشدين ص: 245
(مسألة ش) طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقى يوما وليلة فجيء له بطبيب يعالجه فقال لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا ومات بالفعلين أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظا عليه إذ هو فى حكم المكلف والطبيب كان ماهرا بأن لا يخطئ إلا نادرا أولا القصاص بشرطه ولا عبرة بإذن الوارث وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن فعليه القصاص فقط لأن الواقع من الطبيب محض معالجة وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبيرين فعلى الطاعن وفيما يأتى حيث لا قصاص نصف دية مغلطة فى ماله لتعمده وليس على الماهر شيء إن أذن له فى عين ما فعله فإن قال له داونى وأطلق أو قال الماهر جهلت القطع وحلف فعلى عاقلته نصف دية مغلطة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه كما لو قطعها غير الماهر ظنا أن ذلك يجدى لأنه قصد إنسانا بما لا يقتل غالبا فى ظنه وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمها نعم إن إذن له المجروح فى عين القطع فلا ضمان .
4. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 122
فائدة قال شيخنا إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل .



والله أعلم بالصواب
مسود تحت يد ابن محمد

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il FMPP Jawa Madura ke-17 di PP. Nurul Cholil Bangkalan Madura, th 2008

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il ke-17

FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
SE JAWA-MADURA
PP. Nurul Cholil Bangkalan Madura, 8-9 J. Ula 1429 H./14-15 Mei 2008 M.
Komisi A


Jalsah Ula



MUSHOHHIH                      
1. KH. Makki
2. K. Mahrus Ali
3. K  M. Adib Mis
4. K. A. Suhaeri



PERUMUS
1. Ust. Abd.. Manan.
2. Ust. M. Big
3. Ust. M. Anas
4. Ust. Muhlisin L.
5. Ust.. M. Aiman Al akithi.
6. Ust. Ali Romzi
7. Ust. A. Fauzi Hamzah
MODERATOR
Ust. Abdulloh CRB.

NOTULEN
Ust. Ahmad Rifa’i
Ust. M. Nu’man AR
Ust. M. Munif
Memutuskan :

1.      Deskripsi Masalah
Jangan katakan tradisi yang ada di sekitar desa saja yang memerlukan perhatian. Terbukti masih banyak tradisi yang menggelegar di kawasan perkotaan yang memerlukan perhatian khusus dari syara' seperti ketika mereka terkena musibah (mati, red) maka keluarga dari shohibul musibah dan para pelayat memakai baju yang serba hitam. Dan ironisnya sebelum masa iddah-nya selesai sang istri sudah melakukan aktifitas demi tuntutan ekonomi, karena sang istri tersebut merupakan tulang punggung dalam keluarganya.
PP. Nurul Cholil Bangkalan Madura
Pertanyaan :
a.        Bagaimanakah menurut kacamata Fiqh tentang tradisi di atas?
Jawaban :
Sekedar berpakaian hitam itu tidak identik dengan tidak ridlo atas takdir, karena itu hukumnya boleh bagi istri berpakaian hitam dalam rangka ihdad atas kematian suaminya, kerabatnya, ulama, orang-orang sholeh dan teman dekat. Begitu juga bila dilakukan orang laki-laki dalam masa waktu yang tidak melebihi tiga hari menurut imam Romli dalam kitab Nihayah.
Dan haram bila dilakukan perempuan atas kematian orang lain selain kerabatnya.
Catatan : segala hal yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir hukumnya haram.
Referensi
1.       Syarah nawawi juz 5 hal 259
2.       Hasyiah jamal juz 4 hal 460
3.       hawasyi assyarwani juz 3 hal 180
4.       Al Mausuah fiqhiyah juz 11 hal 352
Ibarat :
1.    شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 259)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب )
الْعَصْب بِعَيْنٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ صَاد سَاكِنَة مُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب عَزْلهَا ثُمَّ يُصْبَغ مَعْصُوبًا ثُمَّ تُنْسَج ، وَمَعْنَى الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع الثِّيَاب الْمَصْبُوغَة لِلزِّينَةِ إِلَّا ثَوْب الْعَصْب . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْحَادَّةِ لُبْس الثِّيَاب الْمُعَصْفَرَة وَالْمُصَبَّغَة إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ فَرَخَّصَ بِالْمَصْبُوغِ بِالسَّوَادِ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيّ ، وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيّ ، وَكَرِهَ عُرْوَة الْعَصَب ، وَأَجَازَهُ الزُّهْرِيّ ، وَأَجَازَ مَالِك غَلِيظه ، وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه مُطْلَقًا . وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ أَجَازَهُ قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : رَخَّصَ جَمِيع الْعُلَمَاء فِي الثِّيَاب الْبِيض ، وَمَنَعَ بَعْض مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّة جَيِّد الْبِيض الَّذِي يَتَزَيَّن بِهِ وَكَذَلِكَ جَيِّد السَّوَاد . قَالَ أَصْحَابنَا : وَيَجُوز كُلّ مَا صَبْغ وَلَا تَقْصِد مِنْهُ الزِّينَة وَيَجُوز لَهَا لُبْس الْحَرِير فِي الْأَصَحّ ، وَيَحْرُم حِلِّي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤ ، وَفِي اللُّؤْلُؤ وَجْه أَنَّهُ يَجُوز .
2.    حاشية الجمل - (ج : 4  ص : 460)
(قوله : ولها إحداد على غير زوج ) أي تحزن بغير تغيير ملبوس ونحوه مما يدل على عدم الرضا بل يحرم ا هـ ق ل ولعل مراده بقوله : بغير تغيير ملبوس تغييره بوجه خاص كصبغه على عادة النساء في الحزن ، وإلا فحقيقة الإحداد شرعا حيث أطلق في حق المرأة فالمراد به مجموع التروك الثمانية المتقدمة ( قوله : ولها ) أي للمرأة أي مزوجة كانت أو خلية ا هـ شرح م ر ( قوله : لا للرجل ) أما هو فيحرم عليه ذلك ، ويجب عليه اجتناب كل ما يشعر بالتبرم ، والفرق بين الرجل والمرأة أن المرأة لا صبر لها على المصيبة بخلاف الرجل ا هـ ح ل وفي سم ما نصه قوله : لا للرجل اعتمده م ر وفي العباب خلافه حيث قال : والرجل كالمرأة في التحزن إلى ثلاثة أيام ا هـ وفي الناشري : وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا ذكر في النهاية أن للرجل ذلك قال في العجالة : وقد يستشكل فإن النساء يضعفن عن المصائب بخلاف الرجال ا هـ ( قوله : على غير زوج ) والأشبه كما ذكره الأذرعي عن عبارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على الأجنبي مطلقا ، ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر كما ألحقوا من ذكر به في أعذار الجمعة والجماعة ، وضابطه أن من حزنت لموته فلها الإحداد عليه ثلاثة أيام ، ومن لا فلا ، ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا
3.    حواشي الشرواني - (ج : 3  ص : 180)
(و ) يحرم ( الجزع بضرب صدره ونحوه ) كشق ثوب ونشر أو قطع شعر وتغيير لباس أو زي أو ترك لبس معتاد كما قاله ابن دقيق العيد وغيره ولا تغتر بجهلة المتفقهة الذين يفعلونه قال الإمام ويحرم الإفراط في رفع الصوت بالبكاء ونقله في الأذكار عن الأصحاب.قوله: (كشق ثوب الخ) أي تسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني قال ع ش ومثله الطين بالاولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما اه قوله: (ونشر الخ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش قوله: (وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني قوله: (لو ترك الخ) عبارة غيره وترك الخ بالواو قوله: (معتاد) أي للمصاب ع ش قوله: (كما قاله ابن دقيق العيد الخ) قال الامام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني
4.    الموسوعة الفقهية (ج :11 ص 352 )
ب - لبس السواد في الحداد 13 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها لبس السواد من الثياب . . . ولا يجب عليها ذلك , بل لها أن تلبس غيره . واختلف فقهاء الحنفية في المدة التي يجوز لها أن تلبس فيها السواد , فقال بعضهم : لا تجاوز ثلاثة أيام . ولكن فقهاء المذهب - ومنهم ابن عابدين - حملوا ذلك على ما تصبغه الزوجة بالسواد وتلبسه تأسفا على زوجها , أما ما كان مصبوغا بالسواد قبل موت زوجها , فيجوز لها أن تلبسه مدة الحداد كلها . ومنع الحنفية لبس السواد في الحداد على غير الزوج .  وقال المالكية : إن المحد يجوز لها أن تلبس الأسود , إلا إذا كانت ناصعة البياض , أو كان الأسود زينة قومها . وقال القليوبي من الشافعية : إذا كان الأسود عادة قومها في التزين به حرم لبسه , ونقل النووي عن الماوردي أنه أورد في " الحاوي " وجها يلزمها السواد في الحداد . ج - لبس السواد في التعزية : 14 - اتفق الفقهاء على أن تسويد الوجه حزنا على الميت - من أهله أو من المعزين لا يجوز - لما فيه من إظهار للجزع وعدم الرضا بقضاء الله وعلى السخط من فعله , مما ورد النهي عنه في الأحاديث . وتسويد الثياب للتعزية مكروه للرجال , ولا بأس به للنساء , أما صبغ الثياب أسود أو أكهب تأسفا على الميت فلا يجوز على التفصيل السابق .
Pertanyaan :
b.        Masih sunnatkah bagi seorang istri mengantarkan jenazah suaminya mengingat dia harus melakukan iddah dan ihdad?
Jawaban :
Tidak disunahkan bahkan haram, kecuali menurut pendapat malikiah dengan ketentuan dia harus kembali kerumah sebelum malam hari untuk menjalani mulazamatul maskan dimalam hari. Karena menurut mereka kewajiban mulazamatul maskan hanya dimalam hari.
Referensi
1.        Bujairimi alal Khotib juz 4 hal 61
2.        Hasyiah al Khorosyi juz 5 hal 141
3.        al Mudawanah juz 2 hal 42
4.        Al Muntaqo Juz 4 hal 139
Ibarat :
1.      بجيرمي على الخطيب 4 ص 61
(و) يجب (على المتوفى عنها) زوجها (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها لقوله تعالى "لا تخرجوهن من بيوتهن" أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للسكنى "ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" قال ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة هي أن تبذو على أهل زوجها وليس للزوج ولا لغيره إخراجها ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج إلا لعذر كما سيأتي لأن في العدة حقا لله تعالى والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي-إلى أن قال-قوله (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها (تنبيه) اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك وعلم من كلامه كغيره  تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك
قوله : (ملازمة البيت) أي الذي فورقت وهي فيه أو في طريقه بقصد النقلة إليه بأن وقع الفراق بعد خروجها قوله : (إلا بإذن) هذا محل المخالفة بين من تجب لها النفقة ومن لا تجب فالأولى لا تخرج إلا بإذن والثانية لها الخروج لحاجة ولو بلا إذن أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج والمراد الخروج مع العود أما الخروج لمسكن آخر فلا يجوز ولو برضا الزوج قوله : (ونحو ذلك) أي كخروجها لجنازة زوجها أو أبيها مثلا فلا يجوز اهـ
2.      حاشية الخرشي الجزء الخامس ص: 141 (المالكية)
(ص) والخروج في حوائجها طرفي النهار (ش) يعني أن المعتدة من وفاة أو طلاق يجوز لها أن تخرج في قضاء حوائجها طرفي النهار أي المحكوم لهما في التصرف بحكم النهار وهما من قبيل الفجر بقليل ومن الغروب للعشاء وأحرى نهارا وإنما نص على المتوهم وعليه يكون موافقا للمدونة وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها وظاهر النقل جوازه فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها ( ص ) لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل ... (قوله من قبيل الفجر إلخ) إذا كان كذلك فجعلهما طرفي النهار مجاز علاقته المجاورة ولم يعبر بطرفي الليل لئلا يتوهم أن أحد طرفي النهار بعد العشاء ولا يصح إذ يتعين عليها الرجوع بين المغرب والعشاء وهذا كله إذا كان الزمن مأمونا والحاكم عادلا وإلا فلا تخرج إلا نهارا
3.      المدونة الجزء الثانى ص : 42 (المالكية)
في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما قلت : هل كان مالك يوقت لهم في المتوفى عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك واسع لها في قول مالك حتى تريد النوم أن تتخذ عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجتها أيسعها أن تدلج في حاجتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجتها ؟ قال : قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن السائب بن يزيد بن خباب توفي وأن امرأته أم مسلم أتت ابن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت له وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها بسحر فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست حدثني سحنون عن ابن وهب عن أسامة بن زيد والليث عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر مالك عليها ولا تبيت إلا في بيتها.
4.      المنتقى لابن الجارود الجزء الرابع ص: 139 (المالكية)
(ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج) (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يريد أنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا غيره حتى تنقضي عدتها –إلى أن قال-(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها) (ش) : نهى عبد الله بن عمر أن تبيت المرأة في حرثها التي جاءته تسأله وهي أم سليم امرأة السائب بن خباب لما توفي عنها ولزمتها العدة في بيتها فنهاها عن المبيت في حرثها في مدة عدتها لما قدمناه من أنها تلزمها السكنى في بيت زوجها ومعنى السكنى ومعظمه المبيت لأنه وقت السكون والاستقرار في المسكن فلم يكن لها أن تخل به وإن كان لها أن تنصرف بالنهار وقد تقدم الكلام فيه قال مالك لها أن تخرج سحرا قبل الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ومعنى ذلك أنه لا يفوتها بهذا مقصود المبيت في بيتها .
Pertanyaan :
c.        Bagaimanakah tindakan sang istri dalam diskripsi di atas?
Jawaban :
Diperbolehkan keluar hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok ( nafkah ). Dengan tetap memperhatikan kewajiban ihdad seperti tidak memakai pakaian yang biasa digunakan untuk berhias, dan wangi-wangian.
Referensi
1.       Fiqhul Islami juz 7 hal 654
2.       Nihayatul Muhtaj Juz  7 hal 157.
3.       Hawasyi assyarwani Juz 8 hal 261
4.       Fathul mu”in Juz 4 hal 54.
Ibarat :
1.      الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 654)
ثالثا- حرمة الخروج من البيت:
للفقهاء آراء متقاربة في مسألة خروج المعتدة من البيت، الحنفية: فرقوا بين المطلقة والمتوفى عنها الى ان قال...... وأما المتوفى عنها: فلا تخرج ليلا، ولا بأس أن تخرج نهارا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها، فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل، لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل، بخلاف المطلّقة، فإن نفقتها على الزوج، فلا تحتاج إلى الخروج. الى ان قال.... وأجاز المالكية والحنابلة للمعتدة الخروج لضرورة أو عذر، كأن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو لصوصا أو غلاء كرائها أو نحوه، كما قرر الحنفية، وأجازوا أيضا للمعتدة مطلقا الخروج في حوائجها نهارا، سواء أكانت مطلّقة أم متوفى عنها، لما روى جابر قال: "طُلِّقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذّ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي (ص)، فقال: اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تتصدقي منه، أو تفعلي خيرا"(1)، وروى مجاهد قال: "استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله (ص)، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؛ فقال رسول الله (ص): تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها". وليس للمعتدة المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة؛ ولا تبيت إلا في دارها؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه. وان وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها كاليمين والحد، وكانت ذات خِدْر (أي ستر) بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها. وإن كانت بَرَرة (هي الظاهرة غير المستترة) جاز إحضارها لاستيفائه، فإذا فرغت رجعت إلى منزلها. ولم يجز الشافعية للمعتدة مطلقا، سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم متوفى عنها زوجها، الخروج من موضع العدة إلا لعذر، لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق 65/ 1] وعن فُرَيعة بنت مالك قالت: "قلت لرسول الله (ص): إني في دار وحشة، أفأنتقل إلى دار أهلي، فأعتد عندهم؛ فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: "فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا"(1). ورأي الشافعية والحنابلة أن منزل البدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية في لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي فيه، فلو ارتحل في أثنائها كل الحي انتقلت معهم للضرورة. وإن ارتحل بعض الحي، بقيت مع الباقين إن كان فيهم قوة، لكن لو ارتحل أهلها لها أن ترتحل معهم؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة.
2.      نهاية المحتاج الجزء السابع ص: 157
(قلت ولها الخروج في عدة وفاة) وشبهة ونكاح فاسد (وكذا بائن) ومفسوخ نكاحها وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج (في النهار لشراء طعام و) بيع أو شراء (غزل ونحوه) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما رواه مسلم عن جابر قال "طلقت خالتي سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" قال الشافعي : ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا ورد ذلك في البائن ويقاس بها المتوفى عنها زوجها والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ) ... (قوله : وتبيت في بيتها ) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج
3.      حواشي الشرواني - (ج 8 / ص 261)
( قلت ولها الخروج في عدة وفاة ، وكذا بائن ) بفسخ أو طلاق ( في النهار لشراء طعام و ) بيع أو شراء ( غزل ونحوه ) كقطن ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك ونحو إقامة حد على برزة لا مخدرة فيأتيها الحاكم أو نائبه لإقامته كالتحليف وذلك لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ نخلها }قوله: (إن لم تجد الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج)(وطيب) أي بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها حينئذ اه ع ش
4.      فتح المعين 4 ص 54
(قوله: ولها الخروج نهارا الخ)-إلى أن قال-وضابط من يجوز لها الخروج لما ذكره ومن لا يجوز لها ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وبيع غزل للحاجة أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بالنفقة (قوله: لا ليلا) أي لا يجوز لها الخروج في الليل مطلقا لذلك لانه مظنة الفساد إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا: أي وأمنت كما بحثه أبو زرعة.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls