KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
Haji yang tidak melalui jalur pemerintah
Latar belakang masalah:
Telah diketahui bersama bahwa haji dan umroh ( non pemerintah ) hanya membutuhkan biaya ± Rp. 5.000.000,- Sedangkan ONH pemerintah membutuhkan biaya ± Rp. 7.000.000,-
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah hukumnya haji dan umroh yang tidak melalui / mendapat izin dari pemerintah ?
b. Termasuk istithoáhkah mereka yang hanya memiliki uang Rp. 5.000.000,- ?
Pon. Pes. Al Anwar
Sarang Rembang Jateng
Rumusan Jawaban :
a. Hajinya sah dan mencukupi sebagai haji Islam. Adapun tindakan tersebut ( tidak mendapat izin ) bila pemerintah mempunyai haqqul wilayah ( حق الولاية ) maka hukumnya haram. Bila pemerintah tidak punya haqqul wilayah maka tafsil:
· Bila larangan tersebut ada mashlahat aammah maka pelanggaran tersebut merupakan tindakan dosa.
· Dan bila tidak ada mashlahat aammah maka pelanggaran tersebut tidak dosa.
b. Tidak termasuk istithoáh. Karena uang Rp. 5.000.000,- tidak mencukupi standar haji.
Referensi :
1. Al Mizan Al Kubro juz 2 hal. 32 ( Maktabah Usaha Keluarga Semarang )
2. Hasyiyah Al Bajuri juz 1 hal. 309 (Thoha Putra)
3. Bughyatul Mustarsyidin hal.91 ( Darul Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
4. Al Ahkam Sulthoniyah ( Al Mawardi ) hal. 108 ( Darul Fikr)
5. Hamisy Turmusi juz 4 hal. 372 – 375 ( Al Mathba’ah Asy Syarofiyah Bi Mishro )
6. Fathul Wahab juz 1 hal. 135 ( Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah )
1. الميزان الكبرى الجزء الثانى ص : 32 م$D9�تبة أوسها كلواركا سماراغ
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو غصب دابة فحج عليها أو مالا فحج به أنه يصح حجه وإن كان عاصيا بذلك مع قول أحمد إنه لا يصح حجه ولا يجزيه فالأول فيه تخفيف والثانى مشدد .
2. حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 309 طه فوترا
والرابعة الوقوع عن فرض الإسلام وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحر�$8Aة وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل منه ضرر لكمال حاله. اهـ
3. بغية المسترشدين ص : 91 دار إحياء الكتب العربية
( مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ الأحكام السلطانية للماوردى ص : 108 دار الفكر
وهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثانى على إقامة الحج فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية وزعامة وتدبير اهـ
4. الترمسى الجزء الرابع ص : 372-375 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
( الثالث أمن الطريق ) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه ( قوله لم يجب النسك ) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ ( قوله وإن قل المال ) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وقضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره اهـ
5. فتح الوهاب الجزء الأول ص : 135 دار إحياء الكتب العربية
( وهى ) أى الاستطاعة ( نوعان ) أحدهما ( استطاعة بنفسه وشروطها ) سبعة أحدها ( وجود مؤنته سفرا ) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة . اهـ.
0 komentar:
Posting Komentar