KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
Menaruh kelapa sebelum mayat dimasukkan ke liang kubur.
Latar belakang masalah:
Adat seringkali menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Seperti yang terjadi di suatu daerah, apabila ada mayit hendak dikubur, terlebih dahulu dimasukkan sebuah kelapa dengan alasan agar tidak menjadi pocong.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukumnya ?
b. Bagaimana hukum adat yang sudah menjadi suatu keyakinan ?
Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi’in
Lirboyo Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
a. Haram. Karena termasuk menyia nyiakan harta dengan tujuan yang tidak dibenarkan syara’.
· Catatan :
Memasukkan kelapa ke dalam kuburan mayit agar si mayit tidak menjadi pocongan tidak termasuk ghorodl shohih ( غرض شرعى ) bahkan termasuk menghina mayit ( تحقير للميت ).
Referensi :
1. Al Jamal ‘Alal Manhaj juz 2 hal. 200 ( Darul Fikr )
2. Bugyatul Mustarsyidin hal. 93 ( Thoha Putrra)
1. حاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 200 دار الفكر
( وكره ) أن يجعل له ( فرش ومخدة ) بكسر الميم ( وصندوق لم يحتج إليه ) لأن فى ذلك إضاعة مال ( قوله لأن فى ذلك إضاعة مال ) أى لغرض شرعى وهو تعظيم الميت فلا تنافى بين العلة والمعلول لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم تكن لغرض شرعى اهـ شيخنا.
2. بغية المسترشدين ص : 93 طه فوترا
فائدة: مال فى التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير حتى فى المرأة وخالفه م ر. و سم. فيها بل قال يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورثة الكاملين وتضييع المال لغرض وهو هنا إكرام الميت وتعظيمه جائز. والوجه خلافه. اهـ
b. Haram. Dan bahkan kufur bila mempunyai keyakinan ada talazum ‘aqli ( تلازما عقليا ) antara kelapa dan menjadi pocongan, tanpa melihat bahwa yang memberikan pengaruh adalah Allah.
Referensi :
1. Tijan Durori hal. 5-6 ( Syirkah Ma’arif Bandung )
2. Ghoyatu Talhishil Murod hal. 206 ( Darul Fikr )
3. تيجان الدررى ص : 5-6 شركة المعارف للطبع والنشر بندوغ إندونيسيا
والحاصل أن من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والرى بذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة جعلها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق ومبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقوة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم لإقرارهم بأن قدرة العبد على ذلك من الله تعالى ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تأخرها فمتى وجد المسبب فهو جاهل ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وأن بين الأسباب ومسبباتها تلازما عاديا بحيث يصح تأخرها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله تعالى فالأقسام أربعة. اهـ
4. غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
( مسألة ) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
0 komentar:
Posting Komentar