Jalsah Ula
Mushohhih:
Ust. Anang Darunnaja
Ust. Munir Akromin
Ust. H. Aunur Rofiq
Ust. Fauzi Hamzah Syams
Perumus:
Ust. Habibulloh
Ust. Thohari Muslim
Ust. Irchamni
Ust. Fathul Bari
Ust. M. Hasan Asyrofi
Ust. Zainul Arifin
Ust. Shoimuddin Ahmadi Moderator:
Ustdh. Zulfa Arifa
Notulen:
Nabila Anwar
Memutuskan :
1. Deskripsi Masalah
Dampak positif dari kemajuan IPTEK, dokter-dokter spesialis RS. dr. Soetomo membuat terobosan baru berupa operasi face off pada Siti Nur Jazilah (Lisa), yang merupakan korban dari siraman air raksa di mana operasi tersebut melalui beberapa tahapan :
Tahapan I : menyayat organ bagian kanan, meliputi; wajah, paha dan pungung.
Tahapan II : menyayat organ bagian kiri, meliputi wajah, paha dan punggung.
Setelah tahap ini usai, organ-organ sayatan ditempelkan pada wajah Lisa untuk membentuk organ wajah yang rusak.
Musibah tersebut diduga kuat dilakukan oleh suaminya (Mulyono), karena ada sumber yang menjelaskan bahwa Mulyono sering memukuli Lisa. Meski Lisa telah memaafkan perbuatannya, pihak yang berwajib (Polisi) akan tetap menyeret Mulyono ke pengadilan.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum face off yang dilakukan Lisa ?
b. Seberapa jauh Taghyirul Khilqoh yang diperbolehkan ?
c. Bagaimana cara bersuci dan beribadahnya?
d. Bagaimana bila organ wajah didapat dari donor wajah laki-laki lain, ketika dia memegang wajahnya dalam keadaan suci ?
e. Bila terjadi kecelakaan atau kegagalan dalam operasi, siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya?
f. Apakah Lisa boleh mem-fasakh nikah atas penganiayaan suaminya?
g. Bolehkah kepolisian menghukum suami Lisa, padahal Lisa telah memaafkan perbuatan suaminya?
P3TQ & P3HMQ Lirboyo Kediri, PP. An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Malang
Jawaban :
a. Melihat realita yang terjadi dalam operasi face off yang dilakukan pada Lisa hukumnya diperbolehkan dengan pertimbangan :
1) operasi dilakukan untuk penyembuhan dan pemulihan
2) resiko dlarar (bahaya) pengambilan kulit dari punggung lebih kecil dibandingkan resiko dlarar membiarkan wajah Lisa tanpa operasi
3) ditangani oleh tim dokter ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu kedokteran yang mumpuni
4) operasi dilakukan hanya pada bagian tubuh yang cacat (sesuai kebutuhan)
Catatan : menurut pendapat kalangan Malikiyyah, dalam mengoperasi, dokter harus mendapatkan izin dari pemerintah.
Referensi :
1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VIII hal. 512
2. Al-Tasyri' al-Jana'i juz I hal. 522 dan juz I hal. 521-525
3. Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah al-Muslimah wa al-Bait al-Muslim hal. 139-140 4. Al-Qulyubi juz III hal. 78
5. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XVI hal. 258
Ibarot :
1. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن ص: 512
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى جسم إنسان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ويشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا .
2. التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 522
حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه .
3. المفصل في أحكام المرأة المسلمة والبيت المسلم ص: 139-140
إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئا لمصلحة نفسه وعلاجها كما لو احتاج أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه أو احتاج أن يرفع شرايين من رجله لمعالجة شرايين قلبه أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع فهل يجوز له ذلك قال صاحب المهذب فى فقه الشافعية أبو إسحاق السيرازي رحمه الله تعالى ولو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه وغيره ليأكلها فإن كان الخوف منه أي من القطع كالخوف فى تركالأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران أصحههما جوازه والثانى عدم جوازه اختار أبو علي الطبري وصححه الرافعي والصحيح الأول وإذا جوزناه إن لا يجد شيئا غيره فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم بدنه قطعة ليأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب الشافعية وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريض وكذلك يجوز قطعه من جلد رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحهل أولى من الرجل .
4. القليوبي الجزء الثالث ص: 78
تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا بمعنى أن يكون خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة وإن لم يكن كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة وغيرها ويستحق الأجرة حيث صحت إجارته ويملك ما يأخذه من نحو ثمن الأدوية وإن لم يحصل الشفاء فلو شرط في العقد الشفاء والعود عليه بما أخذه فسد العقد لأن الشفاء بمحض صنع الله تعالى إلا إن وقع العقد جعالة ويعتبر كل زمان ومحل بعرفه وإن خالف هنا بما نصوا عليه .
5. الموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر ص: 258
الحاجة تقدر بقدرها ما شرع من الحاجيات الكلية تيسيرا وتسهيلا لمصالح الناس له صفة الدوام والاستمرار يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج كالقرض والقراض والمساقاة وغير ذلك ولا يدخل تحت قاعدة (الحاجة تقدر بقدرها) أما ما شرع من الأحكام تخفيفا وترخيصا بسبب الأعذار الطارئة فهو الذي يباح بالقدر الذي تندفع به الحاجة وتزول الإباحة بزوال الحاجة ومن أمثلة ذلك : أ - إذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام قال إمام الحرمين الجويني ولا يتبسط في هذه الأموال كما يتبسط في المال الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما هو كالتتمات ب - نظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات ونظر الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة كل ذلك جائز للحاجة ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة .
6. التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525
وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية فأبو حنيفة يرى أن المسؤلية ترتفغ لسببين أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسؤلية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسؤلية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فيه وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة . ثانيهما إذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسؤلية ويرى الشافعي أن علة رفع المسؤلية عن الطبيب أنه يأتى فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحا للطبيب وانتفت مسؤليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقا لما يقول به اهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي أما مالك فيرى أن سبب رفع المسؤلية هو إذن الحاكم أولا وإذن المريض ثانيا فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى فيه صلاحه فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسؤلية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن و يخطئ في فعله وعلى هذا فالطبيب غير مسؤول عن عمله لأن من واجبه أن يؤديه ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل فلو جرح الطبيب شخصا فمات أو إعطاء دواء فأحدث له تسمما أدى لموته فلا مسؤلية على الطبيب من الناحية الجنائية أو المدنية . إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة .
b. Selama tidak merubah sifat atau rupa yang telah diciptakan oleh Allah. Adapun merubah sifat atau rupa yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
1) Dengan bertujuan seperti dalam sub a.
2) Menimbulkan dlarar atau menyakitkan
3) Bertujuan berhias dengan seizin suami namun dalam beberapa contoh saja.
4) Tidak bertujuan menipu
5) Tidak berupa hal-hal yang sudah di-nash oleh syari'at sebagai taghyir khalqillah.
Referensi :
1. Tafsir al-Baydlawi juz II hal. 117
2. Fath al-Bari juz X hal. 377
3. Nazhah al-Muttaqin juz II hal. 349
4. Nihayah al-Muhtaj juz II hal. 25 5. Fatawi Wa Rudud Syar'iyyah Mu'ashirah hal. 174-176
6. Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Adhim juz III hal. 84-85
Ibarot :
1. تفسير البيضاوي الجزء الثاني ص: 117
(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) عن وجهه وصورته أو صفته ويندرج فيه ما قيل من فقد عين الحامي وحصاء العبيد والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التى هي الإسلام.
2. فتح الباري الجزء العاشر ص: 377
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخيركالمرأة وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمني خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر وامتنع وإلا فيكون تنزيها وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص إهـ
3. نزهة المتقين الجزء الثاني ص: 349
أفاد الحديث لا يجوز تغيير شئ من الخلقة عن الصفة التي خلق االله تعالي عليها الإنسان سواء كان التغيير بزيادة أو نقص للتجميل أو غيره إلا إذا كانت هناك ضرورة طبية فيجوز النزع أو الزيادة وهذا في التغيير الذي يبقى ومنه ما ذكر في الأحاديث من الوشم والتفلج وأما الذي لا يبقى كالصبغ بالحناء فقد أجازه العلماء إذا لم يطلع عليه أجنبي بالنسبة للنساء .
4. نهاية المحتاج الجزء الثاني ص: 25
ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترققها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجبان لحسن فإن أذن لها زوجها أوسيدها في ذلك جاز لأن لها غرضا في تزيينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأرجح وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقها بالوشم قي المنع مطلقا.
5. فتاوي وردود شرعية معاصرة للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري ص: 174-176
فالخلاصة أن عمليات التجميل يجب ألا يكون فيها شيء من الغش والخداع كحالة الخاطب أوالخاطبة أحدهما مع الآخر مثلا وأن لا تكون مما نص الشارع على أنه من تغيير خلق الله مما ذكرته آنفا .
6. الجواهر في تفسير قرآن العظيم الجزء الثالث ص: 84-85
وقد كان العرب يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها والنساء يأتين بشعر غير شعرهن يصلنه به وهؤلاء يسمين الواصلات ومنهن الواشمات اللاتي يلون أجسامهن بلون الحضرة بغرز الإبر فى الجلد وهو الوشم . ومن تغيير خلق الله الإخصاء وقطع الآذان وفقء العيون وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفا عور عين فحلها . ومن تغيير خلق الله التحنث ومنها عبادة الشمس والقمر والكواكب التي خلقت للمنفعة فجعلوها معبودة وهذه هي أنواع تغيير الخلق التى ذكرها المفسرون الأجلاء . فترى أنسا يكره إخصاء الغنم لأنها تغيير خلق الله وأدخلوا فى هذا السحاق واللواط لأنها تغيير لوجهة خلق الله والفعل الطبعي الإلهى وهذا هو قوله تعالى "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" عن وجهه وصورته أو صفته – إلى ان قال – وهنا لطائف اللطيفة الأولى . لقد طلعت فى هذا التفسير على ما قاله المفسرون في معنى تغيير خلق الله وأنه حرام وذهبوا مذاهب ترجع إلى وصل شعر أو وشم جلد او قفء عين جمل أو شق أذن أو تحريم بهيمة لها عمل نافع بأن ولدت أربعا والخامس ذكرا أو تحنث أو سحاق أو لواط أو إخصاء العبيد فكل ذلك تغيير خلق الله . وياليت شعري أن كل ذلك إلا فى التغيير الظاهري والتشويه الجسمي فيجر إلى فسوق تارة كالوشم ووصل الشعر أو تحريم أخرى كالمشقوقة الأذن يحرمونها عليهم . واعلم أن أهم تغيير خلق الله ما سأذكر لك هنا وهو تغيير وجهة الفطرة الإنسانية ألا ترى أن الله خلق فى كل قطر من أقطار الأرض أناسا لهم مزايا فى أممهم وبعبارة أخرى أن كل أمة أشبه بجسم الإنسان ففيها من هم كالسمع وكالبصر وكالشم وفيها من هم كاليد أو العقل فالاستعداد فى الأفراد تختلف كالاختلاف في الأعضاء في الجسم والجسد ولقد وضحت هذا فى سورة البقرة عند قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" أن الناس قد اختلفوا في فطرتهم وقابلياتهم فيجب أن يوضع كل في مكانه الذى استعد له .
Jalsah Tsaniyah
Mushohhih:
Ust. Anang Darunnaja
Ust. Munir Akromin
Ust. H. Aunur Rofiq
Ust. Fauzi Hamzah Syams
Perumus:
Ust. Habibulloh
Ust. Nur Salim Habibi
Ust. Najib Yasin
Ust. Irchamni
Ust. Fathul Bari
Ust. M. Hasan Asyrofi
Ust. Zainul Arifin
Ust. Shoimuddin Ahmadi Moderator:
Ustdh. Maziyyatul Muzayyanah
Notulen:
Raudhoh
Memutuskan :
c. Terdapat perincian sebagai berikut :
Pada waktu operasi tidak wajib bersuci, tidak wajib sholat dan tidak wajib untuk meng-qadla'-inya karena dalam operasi, Lisa diperbolehkan untuk dibius yang sampai kehilangan kesadaran.
Referensi :
7. Al-Majmu' juz III hal. 6, 7
8. Al-Bajuri juz I hal. 197 9. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 78
Ibarot :
1. المجموع شرح المهذب الجزء الثالث ص: 6
مسألة من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه أو زال أو بشرب دواء لحاجة أو إكراه على شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون والإغماء أم كثر هذا مذهبنا .
2. الباجوري الجزء الثاني ص: 197
(قوله : فلا تجب على مجنون) تفريع على المفهوم ومثل المجنون المغمى عليه والسكران ولا قضاء عليهم إذا أفاقوا فلا يجب عليهم لكن يستحب على المعتمد لكن محل ذلك إن لم يوجد منهم تعد فإن وجد منهم تعد بشيء من ذلك وجب القضاء ولو سكر بتعد وقال أهل الخبرة إن مدة السكر شهر مثلا ثم جن بلا تعد فاستمر مجنونا بعد الشهر قضى مدة سكره لا مدة جنونه بعدها بخلاف من ارتد ثم جن فإنه يقضي مدة جنونه مع ما قبلها تغليظا عليه لأن من جن في ردته مرتد فجنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه حكما .
3. المجموع شرح المهذب الجزء الثالث ص: 7
(فرع) قال أصحابنا يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله شرب دواء من غير حاجة وإذا زال عقله والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة لأنه زال بسبب غير محرم ولو احتيج في قطع يده المؤكلة إلا تعاطي ما يزيل عقله فوجهان أصحهما جوازه.
4. بغية المسترشدين ص: 78
يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأسا فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك وإن فقدت بعض الشروط عندنا وحاصل ما ذكره الشيخ محمد ابن حاكم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب الحنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفى بعد مضي يوم فلا قضاء عليه وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليه بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج دائما فقال أبو حنيفة لا يفترض عليه مطلقا لأن المكلف عنده لا يعد قادرا بقدرة غيره وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة فيعيد إستحبابا ومن صلى عالما قادرا على إزالتها ومقابله الوجوب مع العلم والقدرة وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط . وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال المال لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء . إهـ .
pasca operasi, sebelum sembuh
Bila dalam keadaan tersebut pasien boleh terkena air dan debu, maka cara bersucinya seperti shahibul jabair (orang yang sebagian anggota wudlunya terdapat perban atau sejenisnya), yakni membasuh yang sehat dan mentayammumi yang sakit.
Bila anggota tubuhnya tidak diperkenankan terkena air atau debu sama sekali, maka dia tergolong faqid al-thahurain (orang yang tidak bisa memakai air dan debu).
Catatan : obat-obatan yang menempel pada wajah Lisa dianggap seperti perban
Referensi :
1. Al-Qulyubi juz I hal. 86
2. Al-Fiqh al-Islami juz I hal 606
3. Nihayah al-Zain hal. 33
4. I'anah al-Thalibin juz I hal. 57 5. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 48
6. Nihayah al-Muhtaj juz I hal. 317
7. Al-Majmu' juz II hal. 340-341
Ibarot :
1. القليوبي الجزء الأول ص: 86
(تنبيه) علم مما تقدم أن التيمم بدل عن العليل فقط وأن المسح بدل عمه تحت الجبيرة من الصحيح المحتاج إليه وحده أو ما زاد عليه على ما مر وأنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا سقط المسح وأن المسح رافع كالغسل وأنه لا يجب مسحها بالتراب وأنه لا يجب مسح ما وقع منها في غير محل الواجب وأنه إذا سقط الترتيب لعموم العلة ولأعضاء متوالية اثنين فأكثر كفى عنها تيمم واحد ولو عمت الجبيرة الرأس بأن لم يبق مما يجزئ عن الواجب شيء وجب التيمم عن الواجب أو عن كله المشتمل على الواجب وسقط المسح ولا يكتفى به عن التيمم فإن بقي من الواجب شيء بقدر استمساك الجبيرة وجب المسح ولا بد من مسح كل الجبيرة وإن كان ما تحتها أكثر من الواجب لأن مسح كلها شرط في الاعتداد بمسح كل جزء منها وسقط التيمم بل لا يكتفى به عن المسح على المعتمد وقال بعضهم يكتفى بأحدهما والمسح أفضل والجمع بينهما أكمل ولو امتنع استعمال الماء في بعض الوجه أو بعض اليدين أو بعض كل منهما تعدد التيمم في الثالثة ووجب مسح محل العلة بالتراب في الكل إن لم يكن ساتر وندب عليه إن كان ولو عمت العلة أعضاء الوضوء أو أعضاء التيمم وعمت الجبيرة أعضاء التيمم سقط المسح والتيمم كالغسل كما قال في الكفاية إن التراب ضعيف لا يؤثر فوق حائل فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد وعن بعضهم وجوب المسح هنا قال ولو عمت أعضاء الوضوء وجب الوضوء مسحا وعن بعضهم هنا وجوب التيمم فوق الجبيرة ولو بقي من عضو التيمم شيء صحيح بقدر الاستمساك تحت الجبيرة وجب مسحها وفي التيمم ما علمت وعن بعضهم ندب التيمم هنا ولا يجب .
2. الفقه الإسلامي الجزء الأول ص: 606
المطلب الثامن حكم فاقد الطهورين . 2-المالكية : المذهب المعتمد أن فاقد الطهورين وهما الماء و التراب أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره و المصلوب تسقط عنه الصلاة أداء و قضاء فلا يصلي و لا يقضي كالحائض لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أداء الصلاة و قد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بذمة المصلي ولم يتعلق الخطاب بأداء الصلاة في ذمته . 3-الشافعية : يصلي فاقد الطاهرين الفرض وحده في المذهب الجديد على حسب حاله بنية وقراءة لأجل حرمة الوقت ولا يصلي النافلة و يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو الترب في مكان لا ماء فيه لأن هذا العذر نادر ولا دوام له ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة و إزالة النجاسة واستقبال القبلة و القيام والقراءة . ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين يصلون الفريضة فقط إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط .
3. نهاية الزين ص: 33
وإذا شق استعمال الماء في عضو ولم يكن على موضع العلة جبيرة وجب أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا إعادة إن كان مستندا في ذلك لقول الطبيب العدل فإذا كان على موضع العلة جبيرة فإن أمكنه نزعها بلا مشقة وتطهير ما تحتها وجب ذلك فإن لم ينزعها لم تصح طهارته ولا صلاته نعم إن لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا فلا يجب نزعها إلا إذا كانت في أعضاء التيمم فإن شق عليه نزعها وكانت أخذت من الصحيح شيئا وجب ثلاثة أمور غسل الصحيح والتيمم عن الجريح والمسح على الجبيرة بالماء بدلا عما أخذته من الصحيح فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا يجب إلا أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا يجب المسح عليها بالماء لأن مسحها بالماء يكون عوضا عما أخذته من الصحيح وهي لم تأخذ من الصحيح شيئا ثم إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا وإن كانت في غيرها فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فكذلك وإن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط فإن كان وضعها على حدث فكذلك وإن كان وضعها على طهر كامل من الحدثين فلا تجب الإعادة وكذا لا تجب الإعادة إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا سواء كان وضعها على حدث أو على طهر .
4. إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 57
واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر وقد نظم بعضهم ذلك فقال ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعد ومطلقا وهو بوجه أو يد .
5. بغية المسترشدين ص: 48
(فائدة) قال الإسنوي لو كانت العلة بيده فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلا ولو عمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند بقية الأعضاء بل تكفيه نية التيمم اهـ إيعاب لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد وقال البرماوي وضابط تأخير البرء أي طول مدته بأن يسع قدر صلاة أو وقت المغرب
6. نهاية المحتاج الجزء الأول ص: 317
(ومن لم يجد ماء ولا ترابا) لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أونداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكنه تجفيفه بنحو نار (لزمة في الجدد ان يصلي الفرض) الآداء ولو جمعة لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان جنبا وجب عليه الاقتصار على قراءة الفاتحة – إلى أن قال – (ويعيد) إذا وجد الماء أو التراب بمحل تسقط به الصلاة وإلا حرم عليه قضاؤها وإنما وجبت الإعادة لأنه عذر نادر . والثاني تجب الصلاة بلا إعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها في حديث عائشة وهو مطرد في كل صلاة أديت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره في شرح المهذب لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء
7. المجموع شرح المهذب الجزء الثاني ص: 340-341
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الإعادة لأن ذلك عذر متصل فصار كما لو نسي الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة . الشرح : قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا تراباً وأن فيه أربعة أقوال أصحها تجب الصلاة في الحال وتجب الإعادة وبسطنا أدلته وفروعه وقوله عذر متصل سبق الاحتراز منها قريباً وقاسه على ما لو نسي الطهارة لأنه مجمع عليه والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر وضع الجبائر على طهر فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليـاً رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخف وهل يلزمه مسح الجميع أم لا فيه وجهان أحدهما يلزمه مسح الجميع لأنه مسح أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح في التيمم والثاني يجزيه ما يقع عليه الاسم لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف وهل يجب التيمم مع المسح فيه قولان قال في القديم لا يتيمم كما لا يتيمم مع المسح على الخف وقال في الأم يتيمم لحديث جابر رضي الله عنه رجلاً أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما كان يكفيه إن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده" ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو وإنما يخاف المشقة من نزع الحائل كلابس الخف فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم فإن برأ وقدر على الغسل فإن كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة وإن كان وضعها على طهر ففيه قولان أحدهما لا يلزم الإعادة كما لا يلزم ماسح الخف والثاني يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر متصل فصار كما لو ترك غسل العضو ناسياً .
8. نهاية الزين ص: 25
ورابعها اللمس وهو تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو كان الذكر خصيا أو عنينا أو ممسوحا أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوء الميت سواء كان التلاقي عمدا أو سهوا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها ولو كانت الأنثى عجوزا شوهاء لا تشتهى ولا ينقض لمس العضو المبان ولو قطع عضو من شخص والتصق بآخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا إن انفصل عنه فلو قطعت يد رجل والتصقت بامرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل بلمسها وعكسه ولو قطعت المرأة جزأين فلا نقض بلمس أحدهما إلا إذا كان يطلق عليه اسم امرأة بمجرد النظر إليه بكبر أي مع كبرهما يقينا بأن بلغ كل منهما حد الشهوة لأرباب الطباع السليمة وإن انتفت الشهوة لهرم أو مرض لأنه ما من ساقطة إلا ولها لاقطة لا ينتقض الوضوء بتلاقي بشرتيهما مع محرمية
9. الشرقاوي الجزء الأول ص: 174
(قوله ما بين سرته و ركبته) – إلى أن قال – و فلا يجب ستره وكذا لو تقلعت جلدة من غير العورة ووصلت إليها سواء مع الالتصاق أو دونه بخلاف العكس بأن تقلعت من العورة الى غيرها على ما مر فإنه يجب سترها اعتبارا بالاصل فيهما والفرق بين هذا وبين ما ذكروه فيما لو تقلعت جلدة من محل الفرض في اليدين مثلا إلى غيره أو بالعكس حيث قالوا بعدم وجوب غسلها في الأول دون الثاني أن أجزاء العورة لها حكمها في حرمة النظر وإن انفصلت عن البدن بالكلية كالشعر المحلوق من العانة ولا كذلك المنفصل من محل الفرض .
d. Tidak batal, baik anggota tubuh sudah berfungsi ataupun belum.
Catatan : ketika belum berfungsi, maka dianggap anggota tubuh yang terputus sehingga tidak membatalkan, dan ketika sudah berfungsi, maka dianggap anggota tubuh sendiri.
Referensi :
1. Nihayah al-Zain hal. 25 2. Al-Iqna' juz I hal. 304
Ibarot :
1. نهاية الزين ص: 25
ورابعها اللمس وهو تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو كان الذكر خصيا أو عنينا أو ممسوحا أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوء الميت سواء كان التلاقي عمدا أو سهوا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها ولو كانت الأنثى عجوزا شوهاء لا تشتهى ولا ينقض لمس العضو المبان ولو قطع عضو من شخص والتصق بآخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا إن انفصل عنه فلو قطعت يد رجل والتصقت بامرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل بلمسها وعكسه ولو قطعت المرأة جزأين فلا نقض بلمس أحدهما إلا إذا كان يطلق عليه اسم امرأة بمجرد النظر إليه بكبر أي مع كبرهما يقينا بأن بلغ كل منهما حد الشهوة لأرباب الطباع السليمة وإن انتفت الشهوة لهرم أو مرض لأنه ما من ساقطة إلا ولها لاقطة لا ينتقض الوضوء بتلاقي بشرتيهما مع محرمية
2. الإقناع الجزء الثاني ص: 304
ولا ينقض العضو المبان غير الفرج (قوله : العضو المبان) – إلى أن قال – والاعتبار بما اتصل به لا بما انفصل عنه فإذا اتصل ذراع المرأة برجل صار له حكم الرجل وعكسه بعكسه .
e. Tidak ada yang bertanggung jawab, dengan pertimbangan :
Dokter yang menangani adalah seorang yang profesional
Operasi dilakukan dengan tujuan pengobatan
Prosedur operasi sesuai dengan teori kedokteran
Operasi dilakukan atas persetujuan pasien
Catatan :
jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pihak dokter harus bertanggung jawab.
bila terjadi kegagalan dalam operasi, maka pihak pasien tetap diharuskan membayar biaya operasi sesuai dengan kesepakatan.
Referensi :
1. Nihayah al-Muhtaj juz VIII hal. 35
2. Al-Tasyri' al-Jana'i juz I hal. 521-525 3. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 245
4. Fath al-Mu'in (I'anah al-Thalibin juz III hal.122)
Ibarot :
1. نهاية المحتاج الجزء الثامن ص : 35
(ومن) عالج كأن (حجم أو فصد بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار لجبر "من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن " رواه ابو داود والترمذى وابن ماجه
(قوله : لم يضمن) أي اذا كان عارفا كما يؤخذ من قوله بعد وكذا من تطبب الخ وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره (قوله : ولو أخطأ الطبيب في المعالجة) والعلم بخطئه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب أن ما داوى به لا يناسب هذا المرض .
2. التشريع الجنائي الجزء الأول ص: 521-525
وقد أجمع الفقهاء علي عدم مسؤ لية الطبيب اذا أدى عمله الى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلافوا في تعليل رفع المسؤلية – إلى أن قال – حسن النية : والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسؤل عن فعله جنائيا ومدنيا ولو لم يؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلا محرما معاقبا عليه . خطأ الطبيب : اذا اخطأ الطبيب في عمله فإنه لا يسأل عن خطئه إلا إذا كان خطأ فاحشا والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول من الطب ولا يقره أهل العلم بفن الطب – إلى أن قال – إذن المريض : ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل يإذن المريض أو يإذن وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض ولي أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولي من لا ولي له وإذن الحاكم في إجراء جرحة لمريض لا ولي له يختلف عن إذن الحاكم للطبيب في مباشرة الطبيب بصفة عامة . إذن ولي الأمر : وليس في الشريعة ما يمنع ولي الأمر من أن يشترط في الطبيب أن يكون على درجة معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة وأم لا يباشر التطبيب إلا إذا رخص له ولي الأمر بمباشرته وقد جعل مالك إذن الحاكم قي التطبيب شرطا قي انتفاء المسؤلية عن الطبيب كما قدمنا ومن تطبب وهو غير طبيب كان مسؤولا عن عمله لقوله عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن .فان قصد العدوان والإضرار فهو معتمد وإن لم يقصد الإضرار بالمريض ولا العدوان فهو مخطئ على رأي ومتعمد على رأي و الرأى الاول هو الراجح – إلى أن قال – شروط عدم المسؤلية : يستنتج مما سبق أنه يشترط لعدم المسؤلية عن التطبيب الشروط الأتية . 1-ان يكون الفاعل طبيبا . 2-ان يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية . 3- ان يعمل طبقا لأصول الطبيه -4- ان يأذن له المريض او من يقوم مقامه كالولى .فإذا توفرت هذه الشروط في التطبيب فلا مسؤلية ,وإن إنعدم احدها كان الفاعل مسؤلا.
3. البغية المسترشدين ص: 245
(مسألة ش) طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقى يوما وليلة فجيء له بطبيب يعالجه فقال لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا ومات بالفعلين أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظا عليه إذ هو فى حكم المكلف والطبيب كان ماهرا بأن لا يخطئ إلا نادرا أولا القصاص بشرطه ولا عبرة بإذن الوارث وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن فعليه القصاص فقط لأن الواقع من الطبيب محض معالجة وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبيرين فعلى الطاعن وفيما يأتى حيث لا قصاص نصف دية مغلطة فى ماله لتعمده وليس على الماهر شيء إن أذن له فى عين ما فعله فإن قال له داونى وأطلق أو قال الماهر جهلت القطع وحلف فعلى عاقلته نصف دية مغلطة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه كما لو قطعها غير الماهر ظنا أن ذلك يجدى لأنه قصد إنسانا بما لا يقتل غالبا فى ظنه وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمها نعم إن إذن له المجروح فى عين القطع فلا ضمان .
4. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 122
فائدة قال شيخنا إن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا لو شرطت له أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل .
والله أعلم بالصواب
مسود تحت يد ابن محمد
0 komentar:
Posting Komentar