Sabtu, 25 Februari 2012

Lagu Religi

Jalsah Ula

MUSHOHHIH:
KH. Ibnu Shodiq Ali
KH. Masyhudi
Kyai Zainul Huda
Kyai. Syahrowardi PERUMUS:
Ust. Agus Syamsul Mu'in
Ust. Ahmad Yani SP
Ust. Munirul Hafidz
Ust. Ahmad Yazid
Ust. Ma'rifatussholihin
Ust. Khozinatul Asror
Ust. Lukman Al-Hakim
Ust. M. Ayman Al-Akiti

MODERATOR:
Ustd. Asma'

NOTULEN:
Siti Aminah


Memutuskan :

1. Deskripsi Masalah
Seiring maraknya lagu-lagu yang bernuansakan religi ( Islami ) cukup menghembuskan angin terhadap kehawatiran atas dampak negatifnya, sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Misal : album yang baru dirilis oleh Opick, seorang vokalis yang tenar dengan lagu-lagu Islaminya yang bertajuk " Istighfar ", dan hampir semua lirik lagunya diambil dari kalamulloh ( Al-Qur'an ) EX : لاإله إلاّأنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sudah barang tentu nyanyian tersebut diringi oleh instrumen yang cenderung mengarah pada hukum keharoman. Selain itu untuk menjaga agar esensi lagunya tidak berubah, maka tidaklah menutup kemungkinan adanya perubahan panjang dan pendeknya bacaan Al-Qur'an.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum mendengarkan lagu-lagu yang bernafaskan Islami yang lirik lagu tersebut di ambil dari Al-Qur'an dan di iringi oleh instrumen ?
b. Apakah setiap lagu walaupun sudah dikemas dengan nuansa Islami bisa berpengaruh sampai pada hukum bermusik ?
c. Apakah menyanyikan lagu-lagu Islami yang kata-katanya diambil dari Al-Qur'an dan disertai dengan iringan musik tetap mendapat pahala ?
d. Apakah tidak ada toleransi hukum, ketika ternyata lagu-lagu tersebut mampu membangkitkan semangat baru serta lebih cenderung untuk senantiasa mengingat Alloh, dan bukan hanya sekadar untuk hiburan ataupun menghabiskan waktu belaka ?

PP. MAMBAUL HIKAM MANTENAN UDANAWU BLITAR 0342-551180/552391
Jawaban :
a. Untuk mendengarkan secara langsung, maka haram bila ada salah satu hal-hal sebagai berikut :
 Syair-syair yang berupa Al-Qur'an disengaja membaca Al-Qur'an.
 Instrumennya muharrom seperti gitar, seruling dan lain-lain, kecuali mengikuti ulama yang berpendapat memilah yang haram tetap haram (baca: instrument tetap haram) yang mubah tetap mubah (menyanyi mubah).
 Menimbulkan dampak yang muharrom seperti mendorong untuk berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban.
Untuk mendengarkan yang tidak secara langsung seperti lewat kaset atau CD hukumnya diperbolehkan, selama tidak menimbulkan dampak yang muharrom. Bahkan bisa sunah bila dapat mendorong berbuat taat.
Catatan : Bila tidak diketahui tujuannya, maka profesi sebagai penyanyi/penyair bisa dijadikan indikasi (qorinah) ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak disengaja Al-Qur'an. Sedangkan instrumen yang diharamkan adalah mizmar (alat sejenis tiupan seperti seruling), awtar (alat musik yang berdawai), dan thibl / kubah (alat kendang).

Referensi :
1. Tarsyikhul Mustafidin, hal. 29.
2. Hasyiyah Al-Bujairomi, juz I, hal. 8.
3. Taqrirot Uqud al-Juman, hal. 242.
4. Tuhfath Al-Muhtaj, juz II, hal. 209.
5. Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah
6. Ihya Al-Ulum Al-Din, juz II, hal. 312 7. Al-Zawajir, juz II, 285.
8. Raudloh Al-Tholibin, juz XI, hal. 228.
9. Hasyiyah Al-Jamal 'ala Al-Manhaj, juz V, hal. 380.
10. Is'ad Al-Rofiq, juz II, hal. 96.
11. Idloh Al-Dilalat, hal. 131-132,126-128,139.
12. Qurroh Al-'Ain Fatawi Isma'il Zain, hal. 58-59.
13. tafsir althobbari, juz X, hal. 176.

1. ترشيح المستفدين ص 29
( قوله بقصده ) أي القرءان أي انما تحرم القراءة بشروط منها كونها بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها فان لم يقصد القراءة بأن قصد نحو ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ أو التحصين ولم يقصد معها القراءة لم تحرم وكذا إن أطلق لأنه عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة لا يكون قرآنا إلاّ بالقصد ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن كسورة الإخلاص لكن تكره به ولو في حالة الاطلاق.
2. حاشية البجيرمي الجزء الأول ص : 8
( قوله وما كنا إلخ ) اقتباس وهو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه ولا يضر فيه التغيير لفظا ومعنى
3. تقريرات عقود الجمان ص : 242
قال السبكي ومتى كان التضمين والأخذ على وجه إرادة القرآن أو الحديث به كان من أقبح القبيح ومن عظم المعاصي نعوذ بالله منه ومتى كان على طريق يشعر بأنه أحدهما كأن يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن ذلك لا يكون اقتباسا
4. تحفة المحتاج الجزء الثاني ص : 209
وإنما الشرط عدم الصارف وقولهم لا يكون القرآن قرآنا إلا بالقصد محله عند وجود قرينة صارفة له عن موضوعه ويؤيد ذلك ما في المجموع من عدم ندبها للمفسر أي لأنه وجد منه صارف للقراءة عن موضوعها ومثله المستدل كما هو ظاهر
5. الفقه على مذاهب الأربعة جز 2 ص 42-43
أما اللعب الخفيف والغناء المباح فانهما لا يسقطان الإجابة. وذلك لأن اغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من ادران الشهوات الفاسدة واوزارها فأي عمل من الأعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا, فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لاشيئ فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكرمها ومثله اللعب, فيمتنع الغناء اذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل او بغلام امرد, كما يمتنع اذا ترتب عليه تهييج لشرب الخمر او تضييع للوقت وانصراف عن اداء الواجبات, اما اذا لم يترتب عليه شيئ من ذلك فانه يكون مباحا. فلا يحل التغني بألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة, لان ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها, فان كانت قد ماتت فان وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج الى شرابها وحضور مجالسها, وذلك جريمة في نظر الشريعة ولا يحل التغني بألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين, لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. اما التغنى بألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ, والمشتمل على وصف الأزهار والرياحين والحضر والوان والماء ونحو ذلك, او المشتملة على وصف جمال انسان غير معين اذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فانه مباح لا ضرر فيه. وأما اللعب فإن المباح منه ما كان خاليا من التكليم بالفحش والكذب وكشف العورة والاستهزاء بالناس ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من إحضار المومسات ليرقصن في ولائهم فان كان مشتملا على شيئ من ذلك كان محرما لا يحل التفريج عليه ولا إجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه .. هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضهه قواعد الدين, ويؤخذ من عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين أو لو اعبارات الأئمة بذلك التأويل ولنذكر لك نصوصهم في اسفل الصحيفة (1).
(1) الشافعية - قال الإمام الغزالي في الإحياء : النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في الأوقات السرور قياسا على يوم العيد فانه وقت سرور. وفي معناه العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل مايجوز به الفرح شرعا ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقاءهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام او كلام فهو ايضا مظنة السماع اهـ. على انه قسم الغناء الى اقسام كثيرة فذكرمنها ما يترتب عليه فتنة او محظور دينى, او كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال : ان القسم غير الحرام يراد به رقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة امام مثلهم اما رقص النساء أمام من لا يحل لهن فإنه حرام بالاجماع لما يترتب عليه من إثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون, ومثلهن الغلمان المرد أمام من يشتهيهم ويفتتن بهم, وقد استدل الاستاذ الغزالي على اباحة الرقص برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول الله صلى الله علي وسلم, وأباح لزوجه السيدة عائشة رضي الله عنها ان تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم, وهو كما تعلم لا يثير اي شهوة, فالنوع مباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. ونقل في الإحياء ايضا إن الشافعي قال لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كَرْه السماع الا ّماكان منه في الأوصاف فأما الحداء وذكر العطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح وقال أن الذى نقل عن الإمام الشافعي من أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لاينافي إباحته لأنه إنما يريد القسم الممنوع منه على أنّ مراده باللهو والعبث ليس بحرام الاّ اذا ترتب عليه محظور شرعيّ وكذلك مايشبه الباطل وقد أطال في الإستدلال على إباحة الغناء فارجع اليه إن شئت.
6. إحياء علوم الدين جز 2 ص 312 دار الفكر
فان قلت فهل له حالة يحرم فيها فأقول أنّه يحرم بخمسة عوارض عارض في المسمع وعارض في ألة الإسماع وعارض في نظم الصوت وعارض في نفس المستمع او في مواظبته وعارض من كون الشخص من عوام الخلق لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وألة الإسماع. العارض الأول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبي الأمراد الذى تخشى فتنته وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجل الغناء – الى ان قال – العارض الثاني في الألة بأن تكون من شعار أهل الشرب او المخنثين وهي المزامير والاوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة انواع ممنوعة وما عدا على ذلك يبقى على اصل الاباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الألات العارض الثالث في نظم الصوت وهو الشعر فان كان فيه شيئ من الخنا والفخش والهجو او ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الصحابة رضي الله عنه كما رتّبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان والمستمع شريك للقائل – الى ان قال – العارض الرابع في المستمع وهو ان تكون الشهوة غالبة عليه وكان في غرة الشباب وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيره فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معين او لم يغلب – الى ان قال – العارض الخامس ان يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبا ولو غلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظورا ولكنه ابيح في حقه كسائر انواع اللذات المباحة الاّ انه اذا اتخذه دينه او هجيره وقصر عليه اكثر اوقاته فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته فان المواظبة على اللهو جناية – الى ان قال – ولو استوعبت الخيلان الوجه لشوهته فما اقبح ذلك فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة فما كل حسن يحسن كثيره ولا كل مباح يباح كثيره بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام فهذا المباح كسائر المباحات.
7. الزواجر جز 2 ص 285
وفي الحاوي : الملاهي إما حرام كعود وطنبور ومعزكة وطبل ومزمار وما ألهي بصوت مطرب أذا انفرد أو مكروهة وهو ما يزيد الغناء طربا ولم يطرب منفردا كالصنج والقصب فيكره مع الغناء لا وحده أو مباح وهو ما خرج عن الآت الطرب الى إنذار كالبوقي وطبل الحرب أو لمجمعة وإعلان كالدف في النكاح اهـ.
8. روضة الطالبين الجزء الحادي عشر ص : 228
القسم الثاني أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف قلت الأصح أو الصحيح تحريم اليراع وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس وأطنب في والله أعلم
9. الجمل على المنهج الجزء الخمامس ص: 380
(كغناء) بكسر الغبن والمد (بلا آلة واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيها من اللهو أما مع الآلة فمحرمان وتعبيرى بالاستماع هنا وفيما يأتى أولى من تعبيره بالسماع (قوله فإنهما مكروهان) أي ولو من أجنبية أو أمرد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك في جوازه قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه اهـ ح ل (قوله أما مع الآلة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت (قوله لا حداء) ذكر النووي في مناسكه أنه مندوب اهـ ح ل (قوله ودف) وأول من سنه مضر جد النبي  اهـ ح ل وهو المسمى الآن بالطار اهـ ع ش على م ر (قوله لما هو سبب لإظهار السرور) قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه مجرد لعب اهـ ع ش على م ر (قوله داخل الدف) أي دف العرب وقوله في خروق دائرة الدف أي دف العجم اهـ شرح م ر
10. إسعاد الرفيق جز 2 ص 96
ومنها الإستماع الى التزمير بنحو المومار – الى ان قال – وكذا في شيئ من سائر اي باقي الاصوات المحرمات ومن ذلك ما تقول مما هو كالغيبه والنميمة وسائر الأقوال المحرمة اذالمستمع شريك القائل.
11. إيضاح الدلالات ص 131-132 (حنفية)
هذا مقدار ما يحرم من سماع الآلات المطربة والنغمات الطيبة لما يترتب على ذلك من الوقوع فى المحرمات العينية لا لعين ذلك السماع في نفسه وأما المباح من ذلك فهو إذا كان المجلس خاليا من الخمر والزنا اللواط والمس بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة لغير الزوجة والأمة وكان لذلك السامع قصد حسن ونية صالحة وباطن نظيف طاهر من الهجوم على الشهوات المحرمة كشهوة الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو شيء من المسكرات أو المخذرات وكان قادرا على ضبط قلبه وحفظ خاطره من أن يخطر فيه شيء مما حرمه الله تعالى عليه وإذا خطر يقدر على دفعه من قلبه وغسل خاطره منه فى الحال ولا يضره تكرر وقوع ذلك فى القلب بعد أن يكون مراقبا للامتناع من قبوله فإنه يجوز له أن يسمع هذا السماع المذكور حينئذ بأنواعه كلها ولا يحرم عليه شيء من ذلك ولا يكره له ما دام موصوفا بما ذكرناه لأنه طاهر نظيف حينئذ في ظاهره وباطنه فلا يوقعه السماع المذكور في شيء مما نهى الله عنه فهو مباح له إن لم يكن من أهل المعرفة بالله تعالى وبتجلياته بأن كان عاميا جاهلا غافلا أو كان عالما محجوبا بعلمه عن شهود معلومه .
12. إيضاح الدلالات ص 126- 128
فإن قيل إذا كانت الحرمة فى السماع المذكور بجميع أنواعه مترتبة على ما يقترن به من المحرمات القطعية على حسب ما سيأتي من التفصيل كانت جميع الأحاديث المنصوص فيها على المعازف والأوتار وآلات اللهو غير معمول بها حينئذ لعدم حرمة ذلك بنفسه بل بما يقترن به كما سنذكره وكان المفهوم منها غير معمول به فما فائدتها حينئذ وهل لذلك نظير فى الشرع
قلنا فى الجواب : جميع الأحاديث المنصوص فيها على الأوتار والمعازف مشتملة على ذكر الملاهي والقينات والخمور والفسوق فهي مؤكدة لحرمة ما اقترن بها من المحرمات القطعية والمراد باللهو وبالملاهي تلك المحرمات المقترنة بذلك فإ الشارع صرح بتلك المحرمات مرة وقبحها بتسميتها ملاهي ولهوا مرة أخرى ونظير ذلك فى الشرع ما ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره قال الله تعالى " ويحرم الله الخبائث" كالدم ولحم الخنزير أو كالربا والرشوة . انتهى كلامه.
فأفاد أن قوله تعالى "ويحرم الله الخبائث" الألف واللام فيه للعهد كما هو الأصل حسب ما ذكره علماء الأصول والمراد بالخبائث المحرمات المصرح بها المعهودة عند المكلفين فكان ذلك على سبيل التأكيد وتسميتها خبائث نظير تسمية هذه الآلات المقترنة بالمحرمات القطعية ملاهي ومعازف ونحو ذلك كما ورد فى الأحاديث والأخبار فلا يدل ذلك على مطلق الحرمة باعتبار نفس تلك اللآلات وتأكيد الأحكام الشرعية فى الأمر والنهي بعبارات أخرى غير العبارات الصريحة فيها كثير فى الشرع . كما قال القاضي البيضاوي أيضا رحمه الله تعالى في قوله تعالى "أدعوني أستجب لكم" أي اعبدوني أثبكم لقرينة قوله " إن الذين يستكبرون عن عبادتي" ولم يقل عن دعائي .
فالدعاء والاستجابة بمعنى العبادة ، والثواب عليها نظير ذكر الملاهي والمعازف والأوتار والمزامير . وإرادة ما يقترن بها من الخمور والزنا والفسوق ونحو ذلك وإلا فإن مطلق اللهو ليس بحرام إذا خلا عن شيء من ذلك بل هو مباح كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كف الرعاع إن اللهو المباح مأذون فيه منه صلى الله عليه وسلم وأنه في بعض الأحوال قد لا ينافي المال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير لهو المؤمن السباحة وخير لهو المرأة المغزل" وعن المطلب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الهوا والعبوا فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة . رواه البيهقي )
13. إيضاح الدلالات ص : 139
وملخص هذا كله أن من حضر السماع المذكور، سواء كان بالآلات أو بغيره أي إنسان كان من العوام أو من الخواص على أن العوام والخواص لا يتميزون في هذا الزمان عند غالب الناس إلا بالزي والهيئة وعند طلبة العلم يتميزون بالإدراك القلبي والاطلاع الشهودي فمن سمع غير حضور شيء من المحرمات التي سبق ذكرها وهو حافظ قلبه من الخواطر الرديئة والشهوات المحرمة فلا يحرم عليه السماع المذكور ما دام كذلك وإذا غفل وعزم قلبه على شهواته القلبية حرم عليه السماع حينئذ فأمر السماع دائر على مقاصد القلب المحرمة والمحللة فمتى مال القلب إلى الحرام مال السماع في حقه هو فقط إلى الحرام ولا يجوز له أن يحكم على غيره بما فيه ومتى مال القلب عن الحرام إلى المباح مال السماع في حقه أيضا إلى المباح وهو ميزان مستقيم وطريق قوم والله بكل شيء عليم .
14. قرّة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 58
سؤال: هل يسن جواب الأذان من مكبر الصوت اذا كان المؤذن بعيدا عنه بحيث لايسمع أذانه إلاّ بواسطة مكبر الصوت أولا بيّنوا لنا ذلك الجواب : نعم يسن إجابة المؤذن المذكور والمكبر غاية ما فيه أنّه يقوى الصوت ويبلغه الى مدي بعيد هذا إذا كان الأذان منقولا بواسطة المكبر عن مؤذن يؤذن بالفعل أما إذاكان الأذان في الشريط المسجل فلا تسن إجابته لأنه حاك والحاكي لايحاكى والله اعلم.
15. تفسير الطبري الجزء العاشر ص : 176
قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قيل المعنى بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مسأنفة قاله ابن بحر مجاهد أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها وقال الجمهور نسخنا آية بآية أشد منها عيهم والنسخ والتبديل رفع الشئ مع وضع غيره مكانه
b. Mengemas lagu-lagu dengan nuansa Islami tidak berpengaruh terhadap keharaman bermusik kecuali mengikuti pendapat madzhab Hanafi yang memang memperbolehkan semua alat musik kecuali berdampak pada hal-hal yang muharrom.
Referensi :
1. Idem sub. a.. 2. Ihya Al-Ulum Al-Din, juz II, hal. 269-270

1. إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 269-270 دار إحياء الكتب العربية
الدرجة الثانية النظر في الصوت الطيب الموزون فإن الوزن وراء الحسن فكم من صوت حسن خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غير مستطاب والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة فإنها إما أن تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره وإما أن تخرج من حنجرة حيوان -إلى أن قال- فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة -إلى أن قال- ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يتلذ به الإنسان ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط فكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر وما من حرام إلا وله حريم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا حوله -إلى أن قال- فهي محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل إحداها: أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر الثانية أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوي فهى سبب الإقدام -إلى أن قال- (الثالثة) الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمتنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفيه وضربها عادة المخنـثـين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساكيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل ألة يستخرج منه صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبقي على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها بل أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا وبهذا يتبين أنه ليست العلة فى تحريمها مجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد قال تعالى "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" فهذه الأصوات لا تحرم من حيث إنها أصوات موزونة وإنما تحرم بعارض آخر كما سيأتى في العوارض المحرمة

c. Menurut mayoritas ulama tidak mendapat pahala, namun menurut Imam Ar-Romli dan Imam Al-Zarkasyi terdapat pemilahan antara bernyanyi dan bermusik. Dan menurut Imam Al-Ghozali, hukum asal bernyanyi adalah mubah dan berubah menjadi makruh, sunnah atau haram karena faktor-faktor eksternal ('awaridl), maka menyanyikan lagu Islami bisa diharapkan mendapat pahala apabila didasari motivasi yang benar seperti untuk berdakwah, menghilangkan kesedihan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif yang lain.

Referensi :
1. Hamisy Al-Jamal 'Ala Al-Manhaj, juz V, hal. 380.
2. Ihya' al-Ulum al-Din, juz II, hal. 302. 3. Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz II, hal. 42-43.
4. Al-Nafahat 'ala Syarh Al-Waroqot, hal. 19.

1. هامش الجمل على المنهج جز 5 ص 380 دار الفكر
(كغناء) بكسر الغين (بلا ألة واستماعه) فانما مكروهان لمافيهما من اللهو امامع الالة فمحرمان وتعبيري اولى بالاستماع هنا وفيما يأتي اولى من تعبيري بالسماع قوله (فانهما مكروهان) ولومن اجنبية اوامرد الاّ ان خاف فتنة اونظرا محرما والاّحرم وليس من الغناء مااعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الاعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء ان قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة او على معصية او لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه. اهـ ح ل. (قوله أما مع الألة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر في شرحه أنّ الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الألة فقط والغناء على الكراهة.

2. إحياء علوم الدين جز 2 ص 302
وقد خرج من جملة السابق ان السماع يكون حراما محضا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا امّا الحرام فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منه الاّما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة واماالمكروه فهو لمن ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو واماالمباح فهو لمن لاحظ له منه الاّالتلذذ بالصوت الحسن واماالمستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه الاّالصفات المحمودة.

3. الفقه على مذاهب الأربعة جز 2 ص 42-43
أما اللعب الخفيف والغناء المباح فانهما لا يسقطان الإجابة. وذلك لان اغراض الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من ادران الشهوات الفاسدة واوزارها فاي عمل من الاعمال يترتب عليه اقتراف منكر فهو حرام مهما كان في ذاته حسنا, فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لاشيئ فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما او مكرمها ومثله اللعب, فيمتنع الغناء اذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل او بغلام امرد, كما يمتنع اذا ترتب عليه تهييج لشرب الخمر او تضييع للوقت وانصراف عن اداء الواجبات, اما اذا لم يترتب عليه شيئ من ذلك فانه يكون مباحا. فلا يحل التغني بألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة, لان ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها, فان كانت قد ماتت فان وصفها لا يضر لليأس من لقائها ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة المرغبة فيها لأن ذلك يهيج الى شرابها وحضور مجالسها, وذلك جريمة في نظر الشريعة ولا يحل التغني بألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا او ذميين, لأن ذلك محرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. اما التغنى بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ, والمشتمل على وصف الأزهار والرياحين والحضر والوان والماء ونحو ذلك, او المشتملة على وصف جمال انسان غير معين اذا لم يترتب عليه فتنة محرمة فانه مباح لا ضرر فيه. واما اللعب فان المباح منه ما كان خاليا من التكليم بالفحش والكذب, وكشف العورة والاستهزاء بالناس, ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء من احضار المومسات ليرقصن في ولائهم, فان كان مشتملا على شيئ من ذلك كان محرما لا يحل التفريج عليه ولا اجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليه .. هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضهه قواعد الدين, ويؤخذ من عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين او لو اعبارات الأئمة بذلك التأويل, ولنذكر لك نصوصهم في اسفل الصحيفة (1).
الشافعية - قال الإمام الغزالي في الإحياء : النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر الى رقص الحبشة والزنوج في الأوقات السرور قياسا على يوم العيد فانه وقت سرور. وفي معناه العرس والوليمة, والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر اسباب الفرح وهو كل مايجوز به الفرح شرعا ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقاءهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام او كلام فهو ايضا مظنة السماع اهـ. على انه قسم الغناء الى اقسام كثيرة فذكرمنها ما يترتب عليه فتنة او محظوردينى, او كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال : ان القسم غير الحرام يراد به رقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة امام مثلهم اما رقص النساء امام من لا يحل لهن فاه حرام بالاجماع لما يترتب عليه من اثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون, ومثلهن الغلمان المرد امام من يشتهيهم ويفتتن بهم, وقد استدل الاستاذ الغزالي على اباحة الرقص برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث اقرهم رسول الله صلى الله علي وسلم, واباح لزوج السيدة عائشة رضي الله عنها ان تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم, وهو كما تعلم لا يثير اي شهوة, فالنوع مباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. ونقل في الإحياء ايضا ان الشافعي قال لاأعلم احدا من علماء الحجاز كَرْه السماع الاّماكان منه في الأوصاف فأما الحداء وذكر العطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح وقال أن الذى نقل عن الإمام الشافعي من أنّ الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لاينافي إباحته لأنه إنما يريد القسم الممنوع منه على أنّ مراده باللهو والعبث ليس بحرام الاّ اذا ترتب عليه محظور شرعيّ وكذلك مايشبه الباطل وقد أطال في الإستدلال على إباحة الغناء فارجع اليه إن شئت.
4. النفحات على شرح الورقات ص 19
(والمندوب من حيث وصفه بالندب (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله). (قوله والمندوب اي المندوب اليه ففيه الحذف والإيصال ويرادفه المستحب والتطوع والسنة خلافا للقاضي حسين وغيره في نفيهم الترادف حيث قالوا هذا الفعل ان واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة او لم يواظب عليه كان فعله مرة او مرتين وهو المستحب او لم يفعله وهو ما ينشأه الانسان باختياره من الأوراد ويرادفه ايضا المراغب فيه والاحسان والاولى والنفل والمستحسن ثم المندوب اما عيني او كفائي والعيني ما توجه طلابه على معين كإقراء السلام من واحد والكفائي ما يطلب حصوله من غير معين كإقراء السلام من جماعة واما رد السلام فهو واجب عيني ان كان الرد من الاول او كفائي ان كان من الثاني الى ان قال فالمراد هنا من حيث الندب فلذا زاد الشارح فيه الحيثية لإخراجه فإنّ الثواب في عبادة الصبي لا من حيث الندب كما يشير اليه كلام الشارح في شرح جمع الجوامع بل من حيث فعل العبادة فإن قلت يرد على كل من تعريف الواجب والمندوب الصلاة في الارض المغصوبة فإنّه لا ثواب فيها فأجيب بأن التحقيق إن عدم الثواب عليها من حيث المعصية فلا ينافي الثواب من حيث كونها صلاتا.

d. Tidak ada toleransi, kecuali berpijak pada pendapat ulama yang memperbolehkan semua alat musik dan tidak dibarengi dengan hal-hal muharrom yang lain.
Referensi :
1. Qowa'id Al-Ahkam, juz II, hal. 217.

1. قواعد الأحكام الجزء الثاني ص : 217
وتختلف أحوال هؤلاء في المسموع منه فالسماع من الأولياء أشد تأثيرا من السماع من الجهلة الأغبياء والسماع من الأنبياء أشد تأثيرا من السماع من الأولياء والسماع من رب الأرض والسماء أشد تأثيرا من السماع من الأنبياء لأن كلام المهيب أشد تأثيرا في الهائب من كلام غيره كما أن كلام الحبيب أشد تأثيرا في المحب من كلام غيره ولهذا لم يشتغل الأنبياء والصديقون وأصحابهم بسماع الملاهي والغناء واقتصروا على كلام ربهم لشدة تأثيره في أحوالهم ولقد غلط كثير من الناس في سماع النشيد وطيب نغمات الغناء من جهة أن أصوات الملاهي وطيب النشيد وطيب نغمات الغناء فيها حظ للنفوس وإذا سمع أحدهم شيئا مما يحرك التذت نفسه بأصوات الملاهي ونغمات الغناء وذكره النشيد والغناء بما يقتضيه حاله من الحب والخوف والرجاء فتثور فيه تلك الأحوال فتلتذ النفوس من وجه مؤثره ويؤثر السماع ما يشتمل عليه الغناء من الحب والخوف والرجاء فيحصل الأمران لذة نفسه والتعلق بأوصاف ربه فيظن أن الكل متعلق بالله وهو غالط

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls