Jalsah Tsniah
Mushohhih:
KH. M. Miftah Ridlo
Perumus:
Ust. M. Sholihun
Ust. Darul Azka
Ust. M. Najib Yasin
Ust. Chanif
Ust. Dinul Qoyyim
Ust. M. Dhuhri
Ust. M. Syakur Moderator:
Muntashirotul 'Ulya
Notulen:
Sa'idatul 'Ulya
Memutuskan :
1. Deskripsi Masalah
Hasan dan Talia di jodohkan oleh kedua orang tua mereka,keduanya tidak saling mencintai,akan tetapi demi menyenangkan dan berbakti kepada orang tua mereka berdua menyetujui keputusan orang tua dan keduanya bersepakat untuk melakukan nikah selama satu tahun dan tidak melakukan hubungan suami istri,sampai akad nikah berlangsung tidak ada yang mengetahui kesepakatan itu kecuali kedua mempelai saja.dan setelah berjalan setahun penuh mereka pun bercerai (kesepakatan terjadi sebelum akad bukan ketika akad).
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum nikah seperti dalam diskripsi mas'alah?
b. Jika akhirnya kedua mempelai ingin melanggengkan pernikahan mereka (selamanya) apakah diwajibkan melakukan akad nikah lagi ?
PP. An-Nur III "Murah Banyu" Bululawang Malang 03431-833160
Jawaban :
a. Sah namun makruh.
b. Gugur
Referensi :
1. I'anah al-Tholibin juz III hal. 278.
2. Mughni al-Muhtaj juz III hal. 183 3. Al-Majmu' juz XVII hal. 250
1. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 278
ولا مع تأقيت معطوف على مع تعليق أي ولا يصح النكاح مع توقيته قال ع ش أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته اهـ
2. مغني المحتاج الجزء الثالث ص: 183
وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا (ولو نكح) الزوج الثاني (بشرط) أنه (إذا وطئ طلق) ها قبل الوطء أو بعده (أو بانت) منه (أو فلا نكاح) بينهما وشرط ذلك في صلب العقد (بطل) أي لم يصح النكاح ; لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله ولأن كل ما لو صرح به أبطل إذا أضمر كره ومثله لو تزوجها بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها
3. الممجموع الجزء السابع عشر ص: 250
وإن تزوج بشرط الخياري بطل العقد لأنه عقد يبطله التوقيت فبطل بالخياري الباطل كالبيع وإن اشترط أن لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لأنه لا يصح مقصود العقد وهو الإستمتاع فإن شرط أن لا يطأها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم "المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حرما أو حرم حلالا" فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد وإن كان من جهة الزوج لم يبطل لأن الزوج يملك الوطء ليلا ونهارا وله أن يترك فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرط ترك ما له تركه والمرأة يستحق عليها الوطء ليلا ونهارا فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقه وذاك ينافى مقصود العقد فبطل اهـ
2. Deskripsi masalah
Pada tanggal 25 April 2006, R.A. Ardini Pramestya Regina yang akrab dipanggil Tata mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Hutomo Mandala Putra. Alasan yang ia kemukakan adalah bahwa Tomii Suharto di dalam penjara dan tidak bisa memberikan nafkah lahir batin. Sedangkan menurut UU Perkawinan Indonesia, jika salah satu pihak menginggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun, maka perkawinan putus meskipun begitu, yang berhak memutuskan adalah pengadilan agama. Bukan itu saja alasan Tata menggugat cerai suaminya, tetapi juga karena peselingkuhan Tomi dengan beberapa artis. Dan seperti yang biasa kita ketahui, ketika selesai akad nikah, suami oleh penghulu disuruh untuk mengucapkan shigot ta'liq at thalaq sebagaimana yang tertulis di buku nikah.
(((Diambil dari tabloid NURANI edisi 280 tahun 5 minggu III Mei 2006-07-06)))
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum gugatan cerai dari seorang istri yang suaminya sedang dipenjara?
b. Sahkah thalak yang dijatuhkan pengadilan dalam kejadian di atas ?
c. Apakah sesudah membaca shighat Ta'liq istri akan terthalak ketika suami melanggar shighot tersebut?
P3TQ Lirboyo Kota Kediri 0354-771856
Jawaban :
a. Tidak diperbolehkan karena menurut pendapat kalangan Malikiyah, gugatan cerai atas suami yang sedang dipenjara dapat diperbolehkan dengan syara-syarat sebagai berikut :
- Dilakukan setelah penantian minimal selama 1 (satu) tahun.
- Istri mengalami tadharrur (kerugian) yang sangat besar.
- Ada kekhawatiran melakukan perzinahan.
Referensi :
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Juz XXIX hlm. 66-67
2. Mawahib Al-Jalil juz. IV hlm. 155 3. Al-Fiqh Al-Islamy Juz. IX hlm. 7066
1. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 66-67
(التفريق للحبس) إذا حبس الزوج مدة عن زوجته فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب ؟ الجمهور على عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا مهما طالت مدة حبسه وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم لا أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر . وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر وذلك بعد سنة من حبسه لأن الحبس غياب وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم .
2. مواهب الجليل الجزء الرابع ص: 155 (مالكية)
ص (فصل ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين) ش : قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف عنه فيخرج الأسير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى . ثم قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود انتهى وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ولا أثرا وهل يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر والحاكم يحكم بالموت في هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى . قال البرزلي : في مسائل العدة والاستبراء لما تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء وأنه محمول على الموت ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر ألبتة والصواب أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى وأما من أخذه العدو على ظهر البحر وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير وقد ذكر حكمه في المدونة وغيرها ابن عات ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى (تنبيه) ظاهر كلام المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي وإلى والي الماء مع وجود القاضي والوالي وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من ذكر والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره خلاف المشهور ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده وإن تولى ذلك بعض ولاة المياه والعقود منهم أجزأ انتهى . ونقله في التوضيح
3. الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص : 7066
المبحث الخامس التفريق للغيبة أولا " آراء الفقهاء : للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته وتضررت من غيبته, وخشيت على نفسها الفتنة, قال الحنفية والشافعية : ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالت غيبته لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق ولأن سبب التفريق لم يتحقق فإن كان موضوعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده فيلزم بدفع النفقة. ورأىالمالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائه فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا وفي نوع الفرقة ففي رأي المالكية لافرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد وفي قول ثلاث سنوات ويفرق القاضي في الحال بنطق بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة ويحدد مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما ويكون الطلاق بائنا لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق, وفي رأي الحنابلة تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فلا ينقص عدد الطلاق لأنها فرقة من جهة الزوجة والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخا–إلى أن قال–المبحث السادس : التفريق للحبس : لم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية التفريق لحبس الزوج أو عسره أو اعتقاله لعدم وجود دليل شرعي بذلك ولا تعد غيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة غيبة بعذر أما المالكية فأجازوا طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر سواء أكانت بعذر أم بدون عذر كما تقدم فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب التفريق ويفرق القاضي بينهما بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار وتكون الفرقة طلاقا بائنا إهـ
b. Tidak sah untuk gugatan cerai yang tidak diperbolehkan dan sah untuk yang diperbolehkan.
Referensi :
1. Al-Fiqh Al-Islamy Juz. IX hlm. 7041
1. الفقه الإسلامي الجزء التاسع ص :7041
التفريق القضائي قد يكون طلاقا وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للعلل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف وقد يكون فسخا للعقد من أصله كما هو حال التفريق بالعقد الفاسد كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية أن الطلاق هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح وأما الفسخ فهو نقض العقد من أصله أو منع استمراره ولا يحتسب من عدد الطلاق ويكون غالب في العقد الفاسد أو غير اللازم. إهـ.
c. Ketika suami membaca shighat ta'liq itu tidak sekedar bertujuan membaca tulisan saja atau pembacaan dilakukan di depan hakim/ naib, maka istri akan ter-thalaq apabila suami melanggar (melakukan معلق عليه)
Referensi :
1. I'anah at-Thalibien Juz. IV hlm. 16 2. Asybah Wa An-Nadzoir hlm. 46
1. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 16-23
(فرع) لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله-إلى أن قال-ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف
(قوله ما لم يتلفظ الخ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية (قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلفظ بالمكتوب نية أي أن محل الوقوع بما ذكر ثم عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى ثم الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية بأول الكناية أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا
2. الأشباه والنظائر ص: 46
مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد فإن خالفه حنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته ؟ وجهان : أصحهما : القاضي أيضا اهـ
Sabtu, 25 Februari 2012
Menikah dengan perjanjian tidak melakukan hubungan badan selama satu tahun
Sabtu, Februari 25, 2012
mambaulhikaminduk
No comments
0 komentar:
Posting Komentar